. 174 - مسألة : ولو أن فلا شيء عليها ، لا غسل ولا وضوء ، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها ، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها ، فلا غسل عليها ولا وضوء . وقد روي عن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها الحسن أنها تغسل ، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ . قال : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي