187 - مسألة :
ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت في غير ذلك أثر يصح ألبتة ، وقد جاء أثر في ، فيه الغسل من موارة الكافر ناجية بن كعب وهو مجهول ، والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم .
وممن لا يرى إن لم يكن إنزال الغسل من الإيلاج في حياء البهيمة أبي حنيفة . والشافعي
وقال في مالك إن لم يكن إنزال ، فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل له : بل هو معصية ، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى ، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع ، فكيف والقياس كله باطل . الوطء في الدبر : لا غسل فيه