1859 - مسألة : ولا يحل ، ولا الجدة من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، وإن بعدتا . نكاح الأم
ولا البنت ، ولا بنت من قبل البنت ، أو من قبل الابن وإن سفلتا .
ولا نكاح الأخت كيف كانت ، ولا نكاح بنت أخ ، أو بنت أخت ، وإن سفلتا .
ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا .
ولا نكاح أم الزوج ، ولا جدتها ، وإن بعدت .
ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ، ولا نكاح جدتها وإن بعدت .
قال : قال الله عز وجل : { أبو محمد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [ ص: 131 ] وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } إلى قوله تعالى { وأمهات نسائكم } .
قال : والجدة كيف كانت أم أب ، أو أم جد ، أو أم جد جد ، أو أم أم جد ، أو جدة أم ، أو أم أم . علي
كل هؤلاء " أم " قال تعالى : { كما أخرج أبويكم من الجنة } والأخت تكون شقيقة ، وتكون لأب ، وتكون لأم .
وبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت ابن البنت ، وبنت بنت الابن .
وهكذا كيف كانت ، كل هؤلاء " بنت " قال عز وجل : { يا بني آدم }
{ آدم } . وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات
وبنت بنت الأخ ، وبنت ابن الأخ ، كلهن بنات أخ .
وبنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، كل هؤلاء بنت أخت .
وأخت الجد من الأب ، وأخت جد الجد من الأب ، كلهن عمة .
وأخت الجد من الأم ، وأخت الجدة من قبل الأب والأم ، كلهن خالة .
والزوجة ، والأمة التي حل وطؤها للرجل ، كلهن من نسائه .
وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين ، إلا الأمة وابنتها بملك اليمين فإن قوما أحلوهما .