1862 - مسألة : وجائز للأخ أن ، أو طلقها بعد انقضاء عدتها ، أو إثر طلاق الأخ لها إن لم يكن وطئها . يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها
وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان : امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت ، أو طلقاهما بعد تمام العدة ، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء .
وكذلك لابن الأخ ، ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم ، أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة ، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء .
هذا لا نص في تحريمه ، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال .
قال عز وجل : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء - وبالله تعالى التوفيق .