1887 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=12014_11989_12013آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة : وقف لهن كلهن من حين يحلف ، فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها ، وبقي حكم البواقي ، فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفيء أو يطلق ، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة ، ولكل واحدة حكمها ، وهو مؤل من كل واحدة منهن {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
1887 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12014_11989_12013آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ : وُقِفَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ مِنْ حِينِ يَحْلِفُ ، فَإِنْ فَاءَ إلَى وَاحِدَةٍ سَقَطَ حُكْمُهَا ، وَبَقِيَ حُكْمُ الْبَوَاقِي ، فَلَا يَزَالُ يُوقَفُ لِمَنْ لَمْ يَفِئْ إلَيْهَا حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَشْيَاءَ مُتَغَايِرَةٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ حُكْمُهَا ، وَهُوَ مُؤْلٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .