1907 - مسألة : أصلا ، لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرها ، أو من شعر حيوان ، أو صوف ، أو غير ذلك - وهو من الكبائر ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ، ولا أن تصل في شعرها شيئا
، فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ، ولا أن تنتف الشعر من وجهها ، ولا أن تشم بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن موسى الحرشي نا - نا أبو داود - هو الطيالسي - عن همام - هو ابن يحيى عن قتادة خلاس عن قال : { علي } فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }
ومن طريق أحمد بن شعيب نا نا محمد بن المثنى - عن يحيى - هو ابن سعيد القطان قال : حدثتني هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن قالت : { أسماء بنت أبي بكر الصديق } . جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وأنها اشتكت فتمزق شعرها ، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا - عن أبو داود - هو الطيالسي عن سفيان الثوري منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن قال { عبد الله بن مسعود } لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله