- : 1931 - مسألة : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : قال سعيد بن المسيب : أيما عمر بن الخطاب فاطلع على ذلك ، فلها مهرها بمسيسه إياها ، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره . امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها
ومن طريق نا سعيد بن منصور أرنا هشيم يحيى بن سعيد نا أن سعيد بن المسيب قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسه إياها - ويرجع على من غره بها فذهب إلى هذا عمر بن الخطاب الأوزاعي ، ، فرأيا جواز النكاح وأن الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره . وأبو عبيد
وذهب قوم إلى فساده قبل الدخول وجوازه بعد الدخول ، لما روينا من طريق نا سعيد بن منصور سفيان عن عن مطرف الشعبي عن : أيما امرأة نكحت وبها برص ، أوجنون ، أو جذام ، أو قرن ، فزوجها بالخيار - ما لم يمسها - إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . علي
ومن طريق عن شعبة : أن الحكم بن عتيبة قال في المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، وذات القرن - : إن دخل بها فهي امرأته وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما . علي بن أبي طالب
ومن طريق حدثني عبد الملك بن حبيب الحزامي وإسماعيل بن أبي أويس وأصبغ بن الفرج ، قال عن إسماعيل حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن - وقال علي بن أبي طالب الحزامي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن - وقال ابن عباس عن أصبغ ، عن ابن وهب ، عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب وابن شهاب [ ص: 281 ] ، قالوا كلهم : لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والداء في الفرج . وربيعة
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم محمد بن سالم عن الشعبي في الذي يجد امرأته برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو ذات قرن : إن دخل بها فلها مهرها ، وإن علم قبل الدخول إن شاء أمسك ، وإن شاء فارق بغير طلاق - فهذان قولان - : أحدهما - أنه إن دخل بها فلها مهرها ، ويرجع به على من غره - وهو قول روي عن ، ومرة روي عنه : يرجع على وليها . وقول آخر - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخول ، وأما بعد الدخول فهي امرأته ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك - وهو قول روي عن عمر ، علي والشعبي كما أوردنا ، ورواية عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن المسيب والزهري ، : أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب الأربعة من : الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج وربيعة
- ولم يذكر في هذه الرواية قبل دخولها ، ولا بعده ، ولا حكم الصداق .
وذهب قوم - إلى أنه يخلى لها شيء من صداقها - : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج : بلغنا أنه لا يجوز في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء . قال عطاء : فقلت له : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الذي بها فكتمه - يعني وليها - قال : ما أراه إلا قد غرم من صداقها بما أصاب منها ، إلا شيئا يسيرا ؟ قلت : فأنكحها غير ولي ؟ قال : ترد إلى صداق مثلها . ابن جريج
ومن طريق أبي عبيد نا يزيد عن عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن : أنه كان يعوض البرصاء شيئا . شريح
وذهب قوم - إلى أنه لا يجوز نكاح من بها شيء من ذلك .
كما روينا من طريق نا سعيد بن منصور حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال : أربع لا يجوز في بيع ، ولا نكاح : المجذومة ، والمجنونة ، والبرصاء ، والعفلاء .
[ ص: 282 ] ومن طريق أبي عبيد نا ابن مريم عن عن ابن لهيعة قال : قال يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب : لا يجوز بين المسلمين نكاح برصاء ، ولا مجنونة ، ولا عفلاء .
وذهبت طائفة - إلى أنه لا يجوز نكاحها ، فإن دخل بها ووطئها جاز - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : أربع لا يجزين في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمى ، فإن سمي فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ، فإن مسها جازت ، وإن غر . أبي الشعثاء جابر بن يزيد
وذهبت طائفة - إلى أن أحلف وبرئ وصح النكاح - : كما روينا من طريق الولي إن أنكر أن يكون عرف ذلك عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : إن كان الولي علم غرم ، وإلا استحلف بالله : ما علم ، ثم هو على الزوج - يعني الصداق .
ومن طريق أبي عبيد نا أرنا هشيم عن يونس بن عبيد الحسن قال : إن علم الولي العيب فالصداق عليه ، كما غره منها ، وإن لم يعلم فهي امرأته إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
ومن طريق أبي عبيد ثنا عن عبد الله بن صالح يحيى بن أيوب عن عمرو بن قيس عن عدي بن عدي : أن كتب إليه في امرأة حلقاء تزوجها رجل - وهي التي في فرجها عظم - : إنما له مثل مدخل المرود تبول منه - فكتب عمر بن عبد العزيز : إن كان الذين زوجوه علموا الذي بها فأغرمهم صداقها لزوجها ، وإن كانوا لم يعلموه فليس عليهم إلا أن يحلفوا : بالله ما علمنا ذلك . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن عبد الرزاق عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح : أن عدي بن عدي قال : كتبت إلى في امرأة مرتتقة لا يقدر عليها الرجال ؟ فكتب إلي : أن استحلف الولي ما علم ، فإن حلف فأجز النكاح ، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن ابن وهب عامر بن مرة عن ، فذكر كلاما معناه : فيمن تزوج من بها جذام ، أو برص ، أو داء فرج : أن الولي إن حلف أنه ما علم بذلك فلا غرامة عليه ، ويرد على الزوج صداقه ، إلا أن تعاض هي من ذلك بشيء . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
[ ص: 283 ] ومن طريق حدثني ابن وهب عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني : أن محمد بن عكرمة المهري حدثه : أنه تزوج امرأة فدخل بها فرأى بأصل فخذيها وضحا من بياض ؟ فقال لها : خذي عليك ملحفتك ثم كلمعبد الله بن يزيد بن خذام ، فكتب له إلى ، فكتب عمر بن عبد العزيز في ذلك : أن يستحلف الزوج في المسجد : بالله ما تلذذ منها بشيء مذ رأى ذلك ؟ ويحلف إخوتها أنهم لم يعلموا بالذي بها قبل أن يزوجها ، فإن حلفوا فأعطوا المرأة ربع الصداق . عمر
وذهبت طائفة : إلى أن العمى ، وغير ذلك ، من العيوب كذلك - : كما روينا من طريق عن وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : إذا عمر بن الخطاب ، فلها الصداق ويرجع على من غره . تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : خاصم رجل إلى محمد بن سيرين فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا نزوجك أحسن الناس ، فجاءوني بامرأة عمشاء ؟ فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز . شريح
وروي عن الزهري : أنه يرد النكاح من كل داء عضال ، ومن طريق عن عبد الرزاق قال في هذه معمر : ما كان يشبهها . وهو قول العيوب في النكاح . أبي ثور
وذهبت طائفة - إلى أن المرأة يرد بذلك نكاحها إذا وجدت في زوجها - : نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال : وجدت في كتاب عمرو بن شعيب : أن عبد الله بن عمر قال : إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه عمر بن الخطاب
ومن طريق أخبرني ابن وهب : أنه بلغه عن مالك أنه قال : أيما امرأة تزوجت رجلا به جنون أو ضرر ، فإنها تخير ، فإن شاءت قرت ، وإن شاءت فارقت . سعيد بن المسيب
وقال : ترد المرأة من الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج - إذا [ ص: 284 ] تزوجها ولم يعلم بذلك - فإن دخل بها فلها الصداق ويرجع به على وليها إن كان أخا أو أبا بما دلسا عليه ، فإن كان الذي مالك - فلا غرم عليهم ويرد الصداق ، إلا قدر ما يستحل به مثلها ، وهو ربع دينار ، فقط . زوجها ابن عمها ، أو مولى - لا علم لهم بشيء من أمرها
قال : وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء ، إذا كان الجذام الذي به بينا ولا يفرق بينها وبين الأبرص .
قال : ولا ترد إلا من العيوب الأربعة ، لا ترد من العمى ، ولا من السواد ، إلا أن يشترط صحتها فترد ، ولا شيء عليه من الصداق قبل الدخول . مالك
وأما بعد الدخول فلها الصداق ، ويرجع به على الولي الذي أنكحها ، وكذلك إن . تزوجها على نسب فوجدها لغير رشدة
وقال : في الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء الفرج ، مثل قول الليث - قال مالك : والأكلة كالجذام . الليث
وقال : ترد من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، فأما قبل الدخول فلا شيء لها ، وأما بعد الدخول فلها مهر مثلها . الشافعي
وبه قال ، إلا أنه قال : لها المهر المسمى . الحسن بن حي
وذهبت طائفة - إلى أنه لا رد له فيها ، ولا رد لها فيه بشيء من هذه العيوب ، ولا من غيرها - لا قبل الدخول ولا بعده .
وأنه إن طلق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولها بعد الوطء جميعه - : كما روينا من طريق عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : قال " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك " . علي بن أبي طالب
وبه إلى عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان ، قال : الحرة لا ترد من عيب . إبراهيم النخعي
ومن طريق نا سعيد بن منصور أرنا هشيم المغيرة عن أنه كان يقول : هي [ ص: 285 ] امرأته - إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، دخل بها أو لم يدخل بها - ليس الحرائر كالإماء ، الحرة لا ترد من داء . إبراهيم
ومن طريق عن وكيع سفيان عن عن عمرو بن ميمون فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب قال : ليس لك إلا أمانة أصهارك . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا قال : كتبت إلى أيوب السختياني أسأله عن رجل تزوج امرأة فعرض لها طب أو جنون ؟ قال : هذه امرأة ابتليت فلتصبر أبي قلابة
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج : أنه قال فيمن تزوج فلما دخل بها بدا لها منه برص أو جذام ؟ قال عطاء : لا تنزع عنه - وهو قول عطاء ، أبي الزناد ، وأبي حنيفة وأبي يوسف ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، وأصحابنا . وأبي سليمان
قال : أما المالكيون ، والشافعيون ، فقد خالفوا كل ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم : أما أبو محمد فخالفوه في خمسة مواضع : أولها - حكم عمر أن يرجع بصداقها على وليها - فقال لك : لا يرجع على وليها إلا أن يكون أبا أو أخا ، فإن كان ابن عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء - وقال عمر : لا يرجع على وليها بشيء - أبا كان أو غيره . الشافعي
وثانيها - قول : ليس لها إن دخل بها وكان المزوج لها غير أبيها وأخيها إلا ربع دينار ، فقط . مالك
وقال : ترد إلى صداق مثلها - الشافعي يمضيه كله لها - . وعمر
وثالثها - أنهم لا يردون من العمى - قد سوى بينه وبين البرص بالرواية التي جاءت عنه : أنه رد بالجذام ، وبالجنون ، والبرص ، فإن كانت تلك حجة فهذه حجة ، وإن لم تكن هذه حجة فتلك ليست حجة ، وإلا فهو تلاعب بالدين . وعمر
فإن قالوا : لم تبلغ تلك الرواية ، مالكا ؟ قلنا : فقد بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك ، وإلا فاحتجاجكم والشافعي تلاعب { بعمر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } .
[ ص: 286 ] ورابعها - أنهم يردون النكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت بذلك عن في شيء من الروايات إلا رواية مكذوبة من طريق عمر - وهو هالك - عن عبد الملك بن حبيب أصبغ بن الفرج عن عن ابن وهب - . عمر
وإنما جاءت سائر الروايات برجوعه بالصداق على وليها فقط - كما يقول الأوزاعي ، . وأبو عبيدة
وخامسها - أنه روي عن ، كما أوردنا في المعتوه يعبث بامرأته أنه يطلقها منه وليه وهم لا يقولون بهذا . عمر
فمن أقدم على خلاف في خمسة مواضع أيجوز له أن يقلد عمر في موضع واحد مما جاء عنه ، وهو الرجوع على بعض الأولياء ؟ وأما عمر - فلا ، ولا في موضع واحد . الشافعي
وأما - رضي الله عنه - فإنما جاءت عنه ثلاث روايات - : إحداها - أنه لا رد له في شيء من ذلك - وهو قولنا . علي
والثانية - من تلك الطريق : أنه مخير قبل الدخول بين فسخ أو إمضاء ، وأنه لا خيار له بعد الدخول ، وهي امرأته - إن شاء طلق وإن شاء أمسك - .
وهو قول الأوزاعي عن الشعبي .
ورواية ثالثة - في غاية السقوط ، لأنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة - ولا تجوز الرواية عنه - أن النكاح مردود جملة .
والمالكيون ، والشافعيون - مخالفون لجميع هذه الأقوال .
وأما - فهي من رواية ابن عباس - وهو هالك - وإنما فيه أيضا : رد النكاح جملة دون ذكر صداق أو شيء منه . عبد الملك بن حبيب
فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء مما روي عن أحد من الصحابة في ذلك ولاح خلافهم له جملة - وقد أتينا من قول ، مالك في ذلك بما لا يحفظ عن أحد قبلهما ، فمن ذلك - : قول والشافعي ترد إلى ربع دينار ، وقول مالك ترد إلى صداق مثلها . الشافعي
[ ص: 287 ] وبقي الكلام مع من لعله يتعلق في ذلك بما روي عمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم فأول ذلك : أنه لا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة وأما الرواية عن ، عمر فمنقطعة ، وعن وعلي من طريق لا خير فيه - ثم لو صح لكان لا حجة فيه ، لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف تلك الروايات - على انقطاعها - فقد جاء عن ابن عباس ما يوافق قولنا ، فليس ما روي من خلاف ذلك حجة ، إنما هو قول كقول . علي
ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بأن النكاح يشبه البيوع ، والبيوع ترد بالعيوب ، فوجب رد النكاح بذلك ؟ قال : وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قال بقول أبو محمد أبي ثور والزهري ، - وأما المالكيون والشافعيون فلا ، لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر العيوب ، وهذا ترك للقياس المذكور جملة . وشريح
ثم نقول لمن قال بقول : ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة - : لأن البيع نقل ملك ، وليس في النكاح ملك أصلا . أبي ثور
، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن . والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده
والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ، ولا يجوز في النكاح .
والبيع بترك رؤية المبيع ، وترك وصفه باطل لا يجوز أصلا .
جائز . والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها
والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع - فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة .
قال بعضهم : لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون ، ولا تطيب النفس على مجامعة برصاء ، أو مجذومة ، ولا يقدر على جماع قرناء ، إنما تزوجها للجماع ؟ فقلنا : ولا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق والنشز وسوء الخلق ، ومع البكم والصم ، ومع ضعف العقل ، فردوا منها ؟ [ ص: 288 ] فإن قالوا : قد يتوب من الفسق ؟ قلنا : وقد يبرأ من الجنون . وأما طيب النفس على الجماع ، فوالله إن نفس كل أحد لا تطيب على من بها في خافي جسدها لمعة من برص ، ومن يمسها صرع في الشهر مرة ، منها على الزانية ، وعلى العجوز السوداء الشوهاء ، وعلى من بها أكلة في وجهها ، أو أثلول ضخم ، أو حدب في الصدر ، أو الظهر ، أو بكم - هذا ما لا شك فيه عند أحد .
وكل هذه آراء فاسدة ، إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل ، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده - .
وقد ذكر بعضهم الخبر الذي فيه { } قلنا : ليس على الأمر بالفرار ، ثم لو كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعدهما بعد سنين - وهم لا يعقلون هذا . وفر من المجذوم فرارك من الأسد
وأيضا - فمن أين أضفتم إليه الأبرص ؟ وقال بعضهم : لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه ؟ قلنا : هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف ، فردوا النكاح بالفسق ؟ فلاح فساد قولهم جملة .
فإن موه مموه بما روينا من طريق نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال { بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال : البسي ثيابك والحقي بأهلك } . تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من
قال : فحدثنا رجل عن أبو معاوية جميل بن زيد { عن زيد بن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق } .
قال : هذا من رواية أبو محمد جميل بن زيد وهو مطرح متروك جملة عن زيد بن كعب - وهو مجهول لا يعلم ولد اسمه لكعب بن عجرة زيد - .
[ ص: 289 ] ثم هو مرسل - ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولنا ، لأننا لا نمنع الزوج من إن شاء . الطلاق قبل الدخول وبعده
قال : أبو محمد - فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ، ولا صداق فيه ، ولا ميراث ، ولا نفقة - دخل أو لم يدخل - لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، ولأن المسالمة غير المعيبة بلا شك ، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما ؟ قال فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا - أي عيب كان : وأما الحنفيون فقد تناقضوا هاهنا ، لأنهم قلدوا روايات لا تصح عن أبو محمد عمر في الفسخ بالعنانة ، وتوريث المطلقة ثلاثا - وهذه روايات كتلك عن وعثمان ، والخلاف هنالك موجود كما هو هاهنا ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق . عمر