فإن ؟ فهي إن اختارت نفسها طلقة واحدة فقط - فلو قالت التي لم يدخل بها : قد اخترت نفسي بثلاث طلقات ؟ فقال هو : لم أرد إلا واحدة ، فهي واحدة . خيرها قبل أن يدخل بها
وقال : فلو ؟ لم يكن طلاقا إلا أن تقول هي : أردت الطلاق فيكون ثلاثا ولا بد ، لا أقل من ذلك . قالت المدخول بها : قد قبلت أمري
فلو ، فهي ثلاث ولا بد . قالت له : قد خليت سبيلك
واختلف قوله في ؟ فمرة قال : بطل خيارها بخلاف التمليك ، ثم رجع فقال : بل لها الخيار حتى توقف فتختار أو تترك ، فلو وطئها مكرهة لم يبطل خيارها ، فلو وطئها طائعة بطل خيارها . المخيرة تقوم من مجلس التخيير قبل أن تختار
قال : ذكر هذه الأقوال يغني عن تكلف الرد عليها ، لشدة [ ص: 300 ] اختلاطها - وبالجملة فلم يقل أحد قبله بهذه التقسيمات ، وإنما تعلق بقول من أحد أقوال ثلاثة رويت عن أبو محمد في إن اختارت نفسها ، فهي ثلاث فقط ، وخالفه في ذلك القول نفسه في الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وفي تسوية زيد بين التخيير والتمليك - فبطل تعلقه زيد بزيد .
وقد خالف هذا القول قول آخر ، وقول لزيد ، وقول لعمر - وكل هذه الأقوال لا حجة في تصحيحها ، من قرآن ، ولا سنة ، ولا معقول ، ولا قول متقدم لم يخالفه فيه من هو مثله ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه يعقل . لعلي
واحتج من رأى أن التخيير له تأثير في الطلاق بأن { } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه ؟ : أما المالكيون فلا متعلق لهم بذلك أصلا ، لأنهم يقولون : لا يكون التخيير إلا في البقاء ، أو في الطلاق الثلاث . أبو محمد
ويقولون : إن بدعة ومعصية ، فكيف يجوز - عندهم - أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنفاذ معصية ، حاشا لله من هذا . طلاق الثلاث
وقال بعضهم : إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ؟ فقلنا : قد بطل تعلقكم في أن للتخيير تأثيرا في الطلاق { بتخييره صلى الله عليه وسلم نساءه } إذ لم يخبرهن تخييرا عندكم يكن به إن اخترن الطلاق طوالق ، وأما غيرهم فنقول لهم : الآية نفسها تبطل دعواكم لأن نصها : { إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } .
فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن الدنيا ، ولم يردن الآخرة : طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطلاق ، لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا - ومن ادعى غير هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبا محضا ليس فيها منه نص ولا دليل .
وموه بعضهم بأخبار موضوعة - : منها - ما رويناه من طريق عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، ويحيى بن عبد الله ، كلاهما عن ربيعة : { أن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها فكانت ألبتة } ، وعبد الجبار بن عمر ، ويحيى بن عبد الله - هالكان - ثم هو مرسل .
[ ص: 301 ] ومن طريق عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن الزهري : أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ خير نساءه ؟ تخيرت امرأة منهن نفسها فذهبت - وعبد الجبار قد بينا أمره - وهو مرسل أيضا .
ومن طريق عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بنحو ذلك ، قال : وهي بنت عمرو بن شعيب الضحاك العامري - ابن لهيعة لا شيء - ومرسل أيضا ، وما تزوج عليه الصلاة والسلام قط بنت الضحاك العامري - ويوضح كذب هذه الفضائح الخبر الثابت الذي رويناه من طرق : منها - من طريق حدثني مسلم حرملة بن يحيى نا حدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب : أخبرني : أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عائشة قالت ، فذكرت نزول آية التخيير ، { } ؟ فقالت : إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها عليها
ومن طريق نا مسلم نا إسحاق بن منصور - عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي عن سفيان الثوري عاصم الأحول ، عن وإسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن عن مسروق عائشة أم المؤمنين ، قالت { } . : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعده طلاقا
قال : قد تقصينا كل هذه الآثار ، وأرينا عظيم كذب من ادعى الإجماع في شيء من ذلك ، ووقفنا على أنه ليس في التخيير شيء إلا عن أبو محمد ، عمر ، وعلي : أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه وأثر لا يصح عن وزيد ، وآثار ساقطة عن ابن مسعود ، والثابت عنه كقولنا : أنه لا معنى للتخيير أصلا ، وأنه ليس في التمليك إلا أقوال مختلفة عن ابن عباس ، زيد فقط ، لا ثالث لهما من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا قولا ذكر عن وابن عمر فضالة بن عبيد فيه : أن القضاء ما قضت .
وأثران : من طريق ، عثمان ، موافقان لقولنا ، وأنه ليس " في أمرك بيدك " إلا أقوال مختلفة عن وابن عباس ، عمر ، وعلي ، وزيد وعثمان ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، ورجال لم يسموا من الصحابة رضي الله عنهم . وابن الزبير
وفي بعض هذه قول عن لم يوافق جابر بن عبد الله أحدا منهم ، إلا رواية عن مالك صحت عنه في المناكرة فقط - ومثلها عن ابن عمر - لم تصح عنه - ولم يوافق عمر منهم أحدا . أبو حنيفة
ووافقنا نحن قولا روي عن ، ابن مسعود . [ ص: 302 ] قال وعمر : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ لم يأت في القرآن ، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لامرأته : " أمرك بيدك ، أو قد ملكتك أمرك ، أو اختاري " يوجب أن تكون طالقا ، أو أن لها أن تطلق نفسها ، أو أن تختار طلاقا ، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا في غاية البيان - والحمد لله رب العالمين أبو محمد