1951 - مسألة : فلو فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها ، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، فإن طلقها حلت للأول ، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها ، فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ، ولا تحل له به ، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد . رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له
قال : وقال بعض القائلين : لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها . أبو محمد
واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا نا عمرو بن منصور - عن أبو نعيم - هو الفضل بن دكين عن سفيان الثوري أبي قيس - هو عبد الرحمن بن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن قال : { عبد الله بن مسعود } . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 423 ] الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والموصولة - وآكل الربا ومؤكله ، والمحل والمحلل له
وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه ، ثم آثار بمعناه إلا أنها هالكة - إما من طريق ، أو من طريق الحارث الأعور الكذاب إسحاق الفروي - ولا خير فيه - .
قال : اختلف الناس في أبو محمد ، من هما ؟ فروينا من طريق المحلل الآثم الملعون ، والمحلل له الآثم الملعون عن وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب بن رافع قبيصة بن جابر قال : قال : لا أوتى بمحل ولا بمحلل إلا رجمته . [ ص: 424 ] عمر بن الخطاب
ومن طريق أخبرني ابن وهب يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع يقول : إن رجلا سأل نافعا عن التحليل ؟ فقال له ابن عمر : عرفت ابن عمر لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه . ؟ عمر بن الخطاب
قال : أبو محمد يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث .
وعن عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عبد الله بن شريك العامري ، قال : سمعت يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم ، فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له ؟ فقال له ابن عمر : كلاهما زان ، ولو مكثا عشرين سنة . ابن عمر
ومن طريق عن وكيع أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه : أن رجلا سأل عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه ، أتحل لمطلقها ؟ قال ابن عمر : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 425 - 428 ] ابن عمر
ومن طريق أخبرني ابن وهب عن الليث بن سعد محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما ، وكان له جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما ، فسألت عن ذلك ؟ فقال له عثمان : لا ، إلا بنكاح رغبة ، غير مدالسة . عثمان
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عبد الله بن مرة عن الحارث عن ، قال : آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة ، والمستوصلة ولاوي الصدقة ، والمعتدي ، والمرتد أعرابيا بعد هجرته ، والمحلل له : ملعونون على لسان عبد الله بن مسعود محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن هشيم خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع قال : سئل ، عثمان ، وعلي : عن الأمة ، هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل ؟ يعني : إذا بت طلاقها ؟ فقال وزيد بن ثابت ، عثمان : نعم ، فقام وزيد غضبان وكره قولهما . علي
وعن : لعن المحلل والمحلل له علي
ومن طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري ، كلاهما : عن ومعمر عن الأعمش مالك بن الحارث عن : أن رجلا سأل عمن طلق امرأته ، كيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال ابن عباس : من يخادع الله يخدعه . ابن عباس
وصح عن ، قتادة والحسن ، ، قالوا : إن نوى واحد من الناكح ، أو [ ص: 429 ] المنكح أو المرأة التحليل ، فلا يصلح ، فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها ، ويفرق بينهما - إذا كان نكاحه على وجه التحليل . والنخعي
وروي عن الحسن أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله - وأنه قال : كان المسلمون يقولون : هو التيس المستعار ؟ وعن : المحلل ملعون . سعيد بن جبير
وروي أيضا عن ، سعيد بن المسيب . وطاوس
وروينا ذلك من طريق عن عبد الرزاق عن معمر أيضا . قتادة
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم مغيرة ، ، قال ويونس بن عبيد مغيرة عن إبراهيم - وقال عن يونس الحسن ثم ذكره نصا كما أوردناه .
وقال سفيان الثوري : إن تزوجها ليحلها للذي طلقها فأعجبته ؟ قال سفيان : يجدد نكاحا .
وقال : إن نوى الزوج الثاني أن يتزوجها ليحلها للأول ؟ فهو نكاح فاسد [ ص: 430 ] مفسوخ ، ولها عليه المهر الذي سمي لها ، ولا تحل بوطئه للأول . مالك
وذهب آخرون إلى إجازة ذلك .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق - عن هشام - هو ابن حسان ، قال : أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ؟ فأمره محمد بن سيرين أن يقيم عليها ، ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به . هشام بن عروة
وقال : إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك ، وإنما كان ذلك منه احتسابا ؟ فلا بأس بأن ترجع إلى الأول ، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك . الليث بن سعد
وهو قول ، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر .
وصح عن فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها ؟ قال : لا بأس بذلك : وروينا عن عطاء الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج .
وبه يقول ، الشافعي ، قالا جميعا : المحلل - الذي يفسد نكاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم [ ص: 431 ] يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه ، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه ؟ - قال وأبو ثور : وهو مأجور . أبو ثور
وأما ، وأصحابه - : فروى أبو حنيفة عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة سواء سواء . الشافعي
وروي أيضا عن محمد بن الحسن عن عن أبي يوسف : أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم تحل له بذلك . أبي حنيفة
وهو قول ، أبي يوسف . ومحمد
وروي عن ، زفر بن الهذيل : أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول ، فإنه نكاح صحيح ، ويحصنان به ويبطل الشرط ، وله أن يمسكها ، فإن طلقها حلت للأول . وأبي حنيفة
وروي ذلك عن عن زفر ، أبي حنيفة . والحسن بن زياد
قال : أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كله عليهم لا لهم . أبو محمد
أما - فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجم . عمر
ثم قد أوردنا عن إجازة طلاق المحلل - فبطل تعلقهم به . عمر
وكذلك الرواية عن ، علي ليس فيها " عنهما " أي المحللين هو الملعون ؟ ونحن نقول : إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط . وابن مسعود
وأما ، عثمان - فهم مخالفون لهما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد [ ص: 432 ] بملك اليمين يحللها للذي بتها ، ومن الباطل أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج به في آخر - هذا تلاعب بالدين . وزيد
وأما - فقد خالفوه في أنه زنى . ابن عمر
وأما فليس عنه بيان أن النكاح فاسد ، ولا أنها لا تحل به ، وكم قضية خالفوا فيها ابن عباس ؟ مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ابن عباس
وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه { } ، فنعم ، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق ، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموما لكل محل ، ولكل محلل له ، ولو كان ذلك - وأعوذ بالله ، وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - للعن كل واهب وكل موهوب له ، وكل بائع وكل مبتاع له ، وكل ناكح وكل منكح ، لأن هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم ، هذا ما لا شك فيه . لعن المحلل والمحلل له
فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم ، فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه ، وإلا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقول له ما لم يقله ، ومخبر عنه بالباطل ، فإذا هذا كله يقين فالمحل الملعون ، والمحلل له كذلك : إنما هما بلا شك من أحل حراما لغيره بلا نص .
ثم نظرنا - : هل يدخل في ذلك من ، أم لا يدخل ؟ فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له - نوى ذلك أو لم ينوه - فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد ، لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه [ ص: 433 ] قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط ، بل كما أمر الله عز وجل ; وأما بنيته لذلك - : فقد قلنا فيها الآن ما كفى . تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا
والعجب - أن المخالفين لنا يقولون فيمن ، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح ، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه ، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا - فأي فرق بين ما أجازوه ، وبين ما منعوا منه ، وليس هذا قياسا لأحد الناكحين على صاحبه ، لكنه كله باب واحد يبين حكمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده : { تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها } ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل - لا سيما وقد جاء في ذلك الخبر الثابت { عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته } أو كما قال عليه الصلاة والسلام . عنه عليه الصلاة والسلام من قوله للتي طلقها
فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني - فصح بذلك قولنا ، وبقي قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها .
وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها ، ويعقدان النكاح على هذا - فهذا حرام مفسوخ أبدا ، لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { } . [ ص: 434 ] كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له - وبالله تعالى نتأيد .
فإن ذكروا - : ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي نا قاسم بن أصبغ نا إسماعيل بن إسحاق إسحاق بن محمد الفروي نا جدي نا قاسم بن أصبغ نا إسماعيل بن إسحاق إسحاق بن محمد الفروي نا إبراهيم بن إسماعيل الفروي عن حدثني داود عكرمة عن : { ابن عباس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ، ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ، ثم تذوق العسيلة
فهذا حديث موضوع ، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدا متروك الحديث - ثم عن إبراهيم بن إسماعيل - وهو بلا شك أما ابن مجمع ، وأما ابن أبي حبيبة - كلاهما أنصاري مدني ضعيف - لا يحتج بهما .
ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجة ، لأنهم لا يأتوننا بأي المحللين أراد عليه السلام وقد بينا قيل : إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل ، وإنما في هذا الخبر أنه لا نكاح إلا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله عز وجل : { حتى تنكح زوجا غيره } وهو زوج غيره بلا شك .
وكما بين عليه الصلاة والسلام { } . حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو إذا وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر
وفيه : لا نكاح دلسة وليس هذا نكاح دلسة - إنما الدلسة : أن يدلس له بغير التي تزوج أو الذي يتزوج ، لا رغبة في نكاح ، لكن ليضر بها في نفسها أو مالها ، وهم [ ص: 435 ] يبيحون نكاح من لا تنكح إلا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيها ، لا رغبة فيها ، وهذا تناقض منهم .
وفيه : ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل - وهذان ليس منهم أحد مستهزئا بكتاب الله عز وجل ، بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل ، عاملون به ممتنعون من خلافه ، إذ قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمر الله تعالى به ، إنما المستهزئ بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه ، أو لو تزوجها قبل زوج - .
فصح أن هذا الخبر - على سقوطه - عليهم لا لهم .
وخبر آخر - : رويناه من طريق عن عبد الرزاق ابن جريج أن ومعمر ابن شهاب أخبرهما عن عن عروة بن الزبير أنها أخبرته بخبر عائشة أم المؤمنين امرأة رفاعة القرظي إذ طلقها ثلاثا ، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثوبها - وقوله عليه الصلاة والسلام { رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } . : تريدين أن ترجعي إلى
ثم روينا عن عن عبد الرزاق عن ابن جريج ابن شهاب عن عن عروة بن الزبير أنها قالت : { عائشة أم المؤمنين لرفاعة لا يتم له نكاحها مرة أخرى } ، ثم أتت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعقدت ، ثم جاءته بعد فأخبرته : أنه قد مسها ، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ، وقال : اللهم إن كان إنما بها أن يحلها ، أبا بكر في خلافتهما فمنعاها . [ ص: 436 ] وعمر
قال : فهذه حجة قاطعة لنا عليهم ، لأن فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل نكاحها أبو محمد لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد إحلالها لرفاعة ، لكن لما أنكرت أن عبد الرحمن وطئها ، ثم لما علمت أنها لا تحل له إلا بعد أن يطأها عبد الرحمن رجعت عن ذلك الإنكار ، وأقرت بأنه وطئها .
وقوله عليه الصلاة والسلام : { لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى } ، إنما هو بلا شك أنه لا يتم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة نكاحها مرة أخرى .
والمالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني إحلالها للأول وكانت هي لم تنو قط بزواجها إياه إلا لتحليلها للأول ، فإنها تحل بذلك العقد وبالوطء فيه - وهذا خلاف لهذا الخبر بيقين .
وإنما في هذا الخبر : أنها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لها ، ثم علمت أنها لا تحل له إلا بوطئه إياها ، فأقرت بأنه وطئها - وبهذا نقول : إنها لا تصدق ، إلا حتى يجتمع إقرارها وإقرار الزوج بالوطء ، أو تقوم بوطئه لها بينة - وبالله تعالى التوفيق .
قال : ولو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام ، فرض ردها . أبو محمد
قال : وما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس - ولا سيما قول أبو محمد الذي خص نية الزوج الثاني دون نيتها ، ودون نية المطلق . مالك