وأما - رضي الله عنهم - لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ ص: 448 ] فهي : الخلية ، وقد خلوت مني ، والبرية وقد بارأتك ، وأنت مبرأة ، وحبلك على غاربك ، والحرج ، والتخير ، والتمليك ، وقد وهبتك - : فأما التحريم والتخيير والتمليك وقد وهبتك ، فقد ذكرناها ونذكر البواقي هاهنا - إن شاء الله تعالى - : فمن ذلك : الخلية - روينا من طريق الألفاظ التي فيها آثار عن الصحابة عن أبيه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب أبي البختري عن قال في الخلية : إنها ثلاث . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال في الخلية : إنها ثلاث - وهذا قول ابن عمر ، ابن أبي ليلى . وقول ثان - كما روينا من طريق وأبي عبيد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي : أن قال في الخلية : هي واحدة وهو أحق بها . عمر بن الخطاب
وصح عن الزهري أنهما قالا جميعا في الخلية ، وخلوت عني : هي واحدة رجعية - وصح عن وقتادة الحسن أيضا ، وعن - وهو قول عطاء . أبي ثور
وقول ثالث - كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة مروان الأصفر قال : : ففرق قال رجل لامرأته : إن خرجت فأنت خلية ، فخرجت بينهما - فهذا تفريق فقط ولم يذكر أنه طلاق . معاوية بن أبي سفيان
وقول رابع - كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن قال في الخلية ، قال : هي واحدة بائنة .
وقول خامس - صح عن أنه قال : كان أصحابنا يقولون : الخلية إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة - وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن وكيع الحسن بن حي عن المغيرة بن مقسم عن قال في الخلية : إن نوى اثنتين فهي اثنتان . إبراهيم النخعي
وصح عن أنه قال : يدين ، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة . شريح
وصح عن أنه قال : أنت خلية ، أو خلوت مني سواء ، هي سنة ، لا يدين ، [ ص: 449 ] وهي طلاق - وصح عن عطاء عمرو بن دينار : إنما هي واحدة ويدين - نوى طلاقا أو لم ينو .
وعن ، مروان : أنه ينوي ويلزمه ما نوى - وهو قول وعمر بن عبد العزيز ، الشافعي . وقول سادس - روي عن وإسحاق بن راهويه في الخلية أنها ثلاث في المدخول بها ، وفي غير المدخول بها واحدة . ربيعة
وقول سابع - قاله ، وهو أن الخلية في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى اثنتين فهي اثنتان ، وإن نوى واحدة فواحدة - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله . مالك
وقول ثامن - قاله ، وأصحابه ، أبو حنيفة : إن نوى بالخلية ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط . وسفيان الثوري
قال وأصحابه : فإن قال : لم أنو طلاقا ، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ولزمته واحدة بائنة ، وإن كان في غير ذكر طلاق صدق - سواء كان في غير غضب أو في غضب . أبو حنيفة
قال : إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير الغضب ، وتسويته مرة بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أحد قبله . أبو محمد
وقد قلنا : إن تحريم الفروج المحللة وتحليل الفروج المحرمة : لا يحل لأحد بغير نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما : فروينا من طريق البرية ، وأنت مبرأة مني ، وقد بارأتك ، وقد برئت مني عن أبيه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب أبي البختري عن أنه قال في البرية : هي ثلاث . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع : أنه قال في البرية : هي ثلاث . ابن عمر
- ومن طريق عن قتادة الحسن عن قال : البرية ثلاث . زيد بن ثابت
وصح عن ، قتادة والزهري : أن البرية ثلاث . [ ص: 450 ]
وصح عن الحسن أيضا - ففرق الزهري ، بين الخلية وبين البرية كما ذكرنا . وقتادة
وهو قول صاحب ابن وهب . مالك
وقول ثان - كما روينا من طريق عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي : أن قال في البرية : هي واحدة ، وهو أحق بها - وروينا عن عمر بن الخطاب : أن البرية واحدة - وهو قول ابن عباس ، أبي ثور ، وأصحابنا ، وبعض أصحاب وأبي سليمان . مالك
وقول ثالث - صح عن أنه قال : كان أصحابنا يقولون في البرية : هي واحدة بائنة . إبراهيم النخعي
وقول رابع - كما روينا صحيحا عن قال : كان أصحابنا يقولون في البرية : إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة - وصح عن إبراهيم النخعي أيضا - وإن نوى اثنتين فاثنتان - وهو قول إبراهيم الشعبي ، ، وعطاء وعمرو بن دينار ، . والشافعي
وقول خامس - قاله في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها واحدة . ربيعة
وقول سادس - قاله في البرية : في المدخول بها ثلاث ولا بد ، وفي غير المدخول بها واحدة ، إلا أن ينوي أكثر فيكون ما نوى . مالك
وقول سابع - قاله ، وأصحابه - إلا أبو حنيفة ، زفر : إن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة رجعية ، أو بائنة ، أو اثنتين رجعيتين ، أو بائنتين ، فهي واحدة بائنة لا أكثر . وسفيان الثوري
قال : وأصحابه : إن قال : لم أنو طلاقا ، فإن كان في ذكر طلاق لم يصدق ، فإن كان في غير ذكر طلاق فهو مصدق - سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في غير ذكر غضب . أبو حنيفة
وقال كذلك ، إلا أنه قال : وإن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان . زفر
قال : لا نعلم قول أبو محمد ، مالك عن أحد قبلهما ، ولا حجة في [ ص: 451 ] أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسواء عندهم " البرية ، وقد بارأتك ، وأنت مبرأة " إلا رواية عن وأبي حنيفة ابن القاسم صاحب ، فإنه قال : من قال : قد بارأتك ، فهي واحدة بائنة في المدخول بها . مالك
قال : لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز وجل ، وتحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
وأما الحرج - فصح عن أنه قال : إذا علي فهي ثلاث . قال : أنت طالق طلاق الحرج
وصح - عن الحسن أيضا ، وعن الزهري في أحد قوليه .
وقول ثان - عن : هي واحدة - وهو أحد قولي عمر بن الخطاب الزهري .
وقول ثالث - قال : له نيته - وهو قول سفيان الثوري . إسحاق بن راهويه
قال : قد قلنا : إنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو محمد
- فروينا عن وأما حبلك على غاربك : أن مالك كتب : أن يجلب إلى عمر مكة رجل من العراق ، فأحلفه عند قال لامرأته : حبلك على غاربك الكعبة : ماذا أراد ؟ فقال : أردت الفراق ، فقال له : فهو ما أردت - فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه - : أحدها - التحليف . عمر
والثاني - الاستجلاب فيه من العراق إلى مكة .
والثالث - أنه على ما نوى - وروينا عن أنه على ما نوى . علي
وقول ثان - قاله : حبلك على غاربك ، في المدخول بها ثلاث ، وفي غير المدخول بها واحدة - ولا يعرف هذا عن أحد قبله . مالك