1956 - مسألة : ومن فليس شيئا . كتب إلى امرأته بالطلاق
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي ، ، والحسن بن حي . وأحمد بن حنبل
وروينا عن نا سعيد بن منصور أنا هشيم ، يونس ومنصور عن الحسن ، في ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به . رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه
وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضا عن - وقال قتادة : إن أبو حنيفة لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء . كتب طلاق امرأته في الأرض
وقال إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول مالك ، الليث . والشافعي
قال : قال الله تعالى : { أبو محمد الطلاق مرتان }
وقال تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق .