1968 - مسألة : ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما .
أحدهما - ، لقوله تعالى : { طلاق غير الموطوءة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } .
والثاني - ، لقوله تعالى : { طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } .
وأما ما عدا هذين فلا أصلا ، لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
ولقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }
وقال تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف }
فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك .
وممن قال بذلك - : ، الشافعي ، وأصحابهما ، إلا أن وأبو سليمان رأى الخلع طلاقا بائنا - وليس عندنا كذلك ، وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى . الشافعي
فمن ، فإن الناس اختلفوا في ذلك : فقال قال لامرأته : أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك ، بل تملكين بها نفسك ، أبو حنيفة ، وأصحابهما ، والشافعي - صاحب وابن وهب - : هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، وقوله بخلاف ذلك لغو . [ ص: 484 ] مالك
وقالت طائفة : هي ثلاثة ، وهو قول ابن الماجشون - صاحب . مالك
وقالت طائفة : هي كما قال ، وهو قول ابن القاسم صاحب . مالك
والذي نقول به : إنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا ، لأنه لم يطلق كما أمره الله - عز وجل - ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
والطلاق الرجعي - هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها ، فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها ، وصداق ، وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا صداق ، لكن بإشهاد فقط . ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة .
والبائن - هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي ، وصداق ، ورضاها ، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، ويلحقها طلاقه .