1975 - مسألة : ومن فهو باطل ، لأنه لا يدري هو ما يجب له عندها ، ولا تدريه هي ، فهو عقد فاسد وكل طلاق لم يصح إلا بصحة ما لا صحة له فهو غير صحيح ، إذا كان غير صحيح فلم يطلق أصلا - والعجب كله احتجاجهم في خلاف هذا بقول الله عز وجل : { خالع على مجهول فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
قالوا : هذا عموم ؟ فقلنا : نعم ، عموم لما يحل عقده وملكه لا للحرام ، ولو كان ذلك لجاز أن يفتدي [ ص: 525 ] من زوجته بأن يزني بها متى أراد ، وبزق خمر ويصح له ملكه ، وبأن لا يصلي ، وما أشبه ذلك .