203 - مسألة : ، وقد جاء عن ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحديد رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه ، كالمسح على الخفين وبه قال عمر بن الخطاب ، وقال أصحابنا كما قلنا . ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس باطل ، وقول القائل : لما كان المسح على الخفين موقتا بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك ، دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه ، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى ، وقد { أبو ثور } ، فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام وأن لا نقول في الدين ما لم يقله عليه السلام ، قال الله تعالى : { مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ، ولم يوقت في ذلك وقتا ووقت في المسح على الخفين تلك حدود الله فلا تعتدوها } .