2233 - مسألة : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10517_10516_10515_10513_10506_10505قذف صغيرا أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مجبوبا ، أو رتقاء ، أو قرناء ، أو بكرا ، أو عنينا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أنا
عبد الله بن ربيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
[ ص: 234 ] سحنون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
يزيد بن عياض الليثي عن
ابن هشام أنه قال في صبية افتري عليها أو افترت ؟ قال : إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا بلغ مثلها أن يوطأ : جلد قاذفها الحد ، وكذلك يجلد قاذف المجنون - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا حد على قاذف صغير ، ولا مجنون ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } الآية . وقد قلنا : إن " الإحصان " في لغة
العرب : هو المنع ، وبه سمي الحصن حصنا ، يقال : درع حصينة - وقد أحصن فلان ماله : إذا أحرزه ومنع منه . قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=14لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة } . والصغار : محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنى ، وبمنع أهليهم ، وكذلك المجانين - وكذلك المجبوب ، والرتقاء ، والقرناء ، والعنين - وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة . وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة ، فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة " المحصنات " بمنع الفروج من الزنى ، فعلى قاذفهم الحد ، ولا سيما القائلون : إن الحرية إحصان ، وكل حرة محصنة ، فإن الصغيرة الحرة ، والمجنونة ، والرتقاء ، وسائر من ذكرناهم محصنون ، وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه .
فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا : إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه ؟ فقلنا لهم : صدقتم ، والآن حقا وجب الحد على القاذف ، إذ قد صح كذبه - وبالله تعالى التوفيق ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله ، لأن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، إما أن يكون صادقا ، وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه - أو يكون ممكنا صدقه ، وممكنا كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط ولو صح صدقه لما حد - أو يكون كاذبا قد صح كذبه ، فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين ، إذ المشكوك في صدقه أو كذبه لا بد له من
[ ص: 235 ] أحدهما ضرورة ، فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا - فصح يقينا ، إذ قد سقط الحد عن الصادق أنه باق على الكذب ، إذ ليس إلا صادقا أو كاذبا ، وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين .
2233 - مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10517_10516_10515_10513_10506_10505قَذَفَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ مُكْرَهًا ، أَوْ مَجْبُوبًا ، أَوْ رَتْقَاءَ ، أَوْ قَرْنَاءَ ، أَوْ بِكْرًا ، أَوْ عِنِّينًا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ أَنَا
[ ص: 234 ] سَحْنُونٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ
ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صَبِيَّةٍ اُفْتُرِيَ عَلَيْهَا أَوْ افْتَرَتْ ؟ قَالَ : إذَا قَارَبَتْ الْحَيْضَ أَوْ مَسَّهَا الرَّجُلُ جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا بَلَغَ مِثْلُهَا أَنْ يُوطَأَ : جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ ، وَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمَجْنُونِ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ صَغِيرٍ ، وَلَا مَجْنُونٍ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } الْآيَةَ . وَقَدْ قُلْنَا : إنَّ " الْإِحْصَانَ " فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ : هُوَ الْمَنْعُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْحِصْنُ حِصْنًا ، يُقَالُ : دِرْعٌ حَصِينَةٌ - وَقَدْ أَحْصَنَ فُلَانٌ مَالَهُ : إذَا أَحْرَزَهُ وَمَنَعَ مِنْهُ . قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=14لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ } . وَالصِّغَارُ : مُحَصَّنُونَ بِمَنْعِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ مِنْ الزِّنَى ، وَبِمَنْعِ أَهْلِيهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينُ - وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ ، وَالرَّتْقَاءُ ، وَالْقَرْنَاءُ ، وَالْعِنِّينُ - وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ هَؤُلَاءِ مُحَصَّنِينَ بِالْعِفَّةِ . وَأَمَّا الْبِكْرُ وَالْمُكْرَهُ فَمُحَصَّنَانِ بِالْعِفَّةِ ، فَإِذَا كُلُّ هَؤُلَاءِ يَدْخُلُونَ فِي جُمْلَةِ " الْمُحْصَنَاتِ " بِمَنْعِ الْفُرُوجِ مِنْ الزِّنَى ، فَعَلَى قَاذِفِهِمْ الْحَدُّ ، وَلَا سِيَّمَا الْقَائِلُونَ : إنَّ الْحُرِّيَّةَ إحْصَانٌ ، وَكُلَّ حُرَّةٍ مُحْصَنَةٌ ، فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ الْحُرَّةَ ، وَالْمَجْنُونَةَ ، وَالرَّتْقَاءَ ، وَسَائِرَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ مُحَصَّنُونَ ، وَإِسْقَاطُ الْحَدِّ عَنْ قَاذِفِهِمْ خَطَأٌ مَحْضٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ .
فَمَا عَلِمْنَا لَهُمْ حُجَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا : إنَّ مَنْ قَذَفَ مَنْ ذَكَرْنَا فَقَدْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُ ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، وَالْآنَ حَقًّا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ ، إذْ قَدْ صَحَّ كَذِبُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مَكَانٌ عَظُمَتْ فِيهِ غَفْلَةُ مَنْ أَغْفَلَهُ ، لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ لَا رَابِعَ لَهَا ، إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا ، وَقَدْ صَحَّ صِدْقُهُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ - أَوْ يَكُونَ مُمْكِنًا صِدْقُهُ ، وَمُمْكِنًا كَذِبُهُ فَهَذَا عَلَيْهِ الْحَدُّ بِلَا خِلَافٍ لِإِمْكَانِ كَذِبِهِ فَقَطْ وَلَوْ صَحَّ صِدْقُهُ لَمَا حُدَّ - أَوْ يَكُونُ كَاذِبًا قَدْ صَحَّ كَذِبُهُ ، فَالْآنَ حَقًّا طَابَتْ النَّفْسُ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِيَقِينٍ ، إذْ الْمَشْكُوكُ فِي صِدْقِهِ أَوْ كَذِبِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ
[ ص: 235 ] أَحَدِهِمَا ضَرُورَةً ، فَلَوْ كَانَ صَادِقًا لَمَا صَحَّ عَلَيْهِ حَدٌّ أَصْلًا - فَصَحَّ يَقِينًا ، إذْ قَدْ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الصَّادِقِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْكَذِبِ ، إذْ لَيْسَ إلَّا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .