253 - مسألة :
قال : الأعمش ، وقال يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه يقدم الوجه على الكفين ولا بد ، وأباح الشافعي تقديم كل منهما على الآخر . أبو حنيفة
قال : وبهذا نقول ; لأننا روينا من طريق علي عن البخاري محمد بن سلام عن عن أبي معاوية عن الأعمش شقيق عن عن أبي موسى الأشعري : { عمار بن ياسر } فكان هذا حكما زائدا ، وبيانا أن كل ذلك جائز ، بخلاف الوضوء . وبالله تعالى التوفيق . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفيه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه
فمن فحسن ، ومن أخذ بحديث أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن ، ثم استدركنا قوله عليه السلام { عمار } فوجب أن لا يجزئ إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين . ابدءوا بما بدأ الله به