255 - مسألة :
فإذا كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف رأت الطهر بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء ، أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج ، وإن - إن كانت من أهل التيمم - بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامها ، وهذا كله إجماع متيقن ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أصبحت صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت } ولقول الله تعالى : { وإذا أدبرت الحيضة فتطهري فإذا تطهرن فأتوهن } وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم نجد الماء ، فوجب وفي تأخيرها الغسل والتيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله . التيمم للحائض عند عدم الماء