277 - مسألة : ، ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه ; أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة . ولا على مجنون ، ولا مغمى عليه ، ولا حائض ، ولا نفساء
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وأما الحائض والنفساء ، وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن ، وأما المغمى عليه فإننا روينا عن رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان أن المغمى عليه يقضي ، وقال وقتادة : يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط ، وقال سفيان : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاهن ، فإن أغمي عليه أكثر لم يقض شيئا . أبو حنيفة
قال : أما قول علي ففي غاية الفساد ; لأنه لا نص أتى بما قال ، ولا [ ص: 9 ] قياس ; لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم ير عليه قضاء شيء منهن . أبي حنيفة
وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن ; فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء ، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه .
وقد صح عن خلاف قول ابن عمر على أن الذي روينا عن عمار إنما هو إنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ، كما روينا عن عمار عبد الرزاق بن جريج عن أن نافع اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة ; وعن ابن عمر عن عبد الله بن عمر : أغمي على نافع يوما وليلة فلم يقض ما فاته . ابن عمر
وعن عن ابن جريج عن أبيه : إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة . ابن طاووس
قال : سألت معمر الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي وعن عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الحسن البصري أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها . ومحمد بن سيرين
قال حماد قلت لعاصم بن بهدلة : أعدت ما كان مغمى عليك ؟ قال أما ذاك فلا .
قال : المغمى عليه لا يعقل ، ولا يفهم ; فالخطاب عنه مرتفع ، وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه : فلا يجوز أداؤها في غير وقتها ; لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ، وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب ، وبالله تعالى التوفيق . علي