312 - مسألة : ، مثل أن يكون ولا يجوز أن يسلم قبل الإمام إلا لعذر ; فإن هذا يأتم [ ص: 158 ] بالإمام في صلاته التي هو فيها ; فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الإمام في الصلاة التي الإمام فيها ، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه منها ؟ ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال : { بدأ في قضاء صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها } والتي دخل فيها مكتوبة ; فلا يجوز له قطعها . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ولا يجوز له مخالفة الإمام ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : { } منكرا على من فعل ذلك ; ولقوله عليه السلام { بأي صلاتيك اعتددت } فإذا قضى صلاته ففرض عليه الائتمام بالإمام في الصلاة التي يصليها الإمام ; ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام ، فيسلم ولا بد ، أو يكون إنما الإمام جنة ، فلا تختلفوا عليه فهذا يسلم ولا بد ; لأنه مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالإمام متطوعا ، ونحو هذا - ، وبالله تعالى التوفيق . مسافرا يدخل في صلاة مقيم ، ويخاف ممن لا علم له إن قعد منتظرا سلام الإمام