327 - مسألة : ولا تجوز ، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ، ولا أجزأت الصلاة به - وجائز أن يعطى على سبيل البر ، وأن يرزقه الإمام كذلك حدثنا الأجرة على الأذان أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث - عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني الحسن عن { عثمان بن أبي العاص } وهو قول آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا وغيره وقال أبي حنيفة : لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك ، وهذا خلاف النص . مالك
روينا عن عن وكيع المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجر : الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء ؟ .
وعن عن عبد الرزاق جعفر بن سليمان الضبعي عن قال : رأيت يحيى البكاء [ ص: 183 ] يقول لرجل : إني لأبغضك في الله ، ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا . وقد قال الله عز وجل : { ابن عمر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، وقال عليه السلام { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فحرم تعالى أكل الأموال إلا لتجارة ، فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن ; فلو لم يأت النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراما بهذه الجملة - ، وبالله تعالى التوفيق . لا يعرف في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يشنعون هذا إذا وافق تقليدهم ، وأما إن أعطي على سبيل البر فهو فضل ، وقد قال تعالى : { لابن عمر ولا تنسوا الفضل بينكم } .