341 - مسألة : ، وبين تكبيره لصلاة الصبح . كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر
وسواء - عندنا - ; وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان ، أو عمد نوم . ترك الضجعة عمدا أو نسيانا
فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، فإن عجز عن الضجعة على [ ص: 228 ] اليمين لخوف ، أو مرض ، أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط ؟ .
برهان ذلك - : ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة - ثنا عبد الواحد هو ابن زياد عن الأعمش أبي صالح هو السمان - عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } ؟ . إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه
فقال له : ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال مروان بن الحكم : لا ، فبلغ ذلك أبو هريرة ، فقال : أكثر ابن عمر على نفسه فقيل أبو هريرة عندها : تنكر شيئا مما يقول ؟ قال : لا ; ولكنه اجترأ وجبنا ، فبلغ ذلك لابن عمر ، فقال : فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا ؟ . أبا هريرة
وروينا من طريق عن وكيع عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب قال : مر بي من آخر الليل وأنا أصلي ؟ فقال : افصل بضجعة بين صلاة الليل ، وصلاة النهار . أبو الدرداء
قال : وقد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض ، حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن غير مدعى بالباطل - : على أنه ندب ، فنقف عنده ، وإذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . علي
فإن قالوا : قد ورد إنكار الضجعة عن ؟ قلنا : نعم ; وخالفه ابن مسعود ; ومع أبو هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وعمله . أبي هريرة
وإن كان إنكار : حجة على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - : فقد أنكر رضي الله عنه : وضع الأيدي على الركب في الصلاة ، وضرب اليدين على ذلك ؟ وقد أنكر قصر الصلاة إلا في حج ، أو عمرة ، أو جهاد [ ص: 229 ] وأنكر قراءة القرآن في ليلة ؟ فما التفتم إنكاره فالآن استدركتم هذه السنة ؟ . ابن مسعود
وقالوا : لو كانت الضجعة فرضا لما خفيت على ابن مسعود ؟ فقلنا لهم : فهلا قلتم مثل هذا في إتمام وابن عمر رضي الله تعالى عنه عثمان بمنى ; وإتمام عائشة رضي الله عنهما ؟ فقولوا : لو كان قصر الصلاة سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم : لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضا ما خفي على وسعد رضي الله عنه حين يقول : إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك ، فإن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ؟ ومثل هذا كثير جدا ; وإنما هو شيء يفزعون إليه إذا ضاق بهم المجال ثم هم أول تارك له ؟ ، وبالله تعالى التوفيق . علي بن أبي طالب
فإن قالوا : فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ؟ قلنا : إن المجتهد مأجور يصلي ، وإن خفي عليه النص ; وإنما الحكم فيمن قامت عليه الحجة فعند .
ثم نعكس قولهم عليهم ، فنقول للمالكيين والشافعيين : أترى بطلت صلاة ومن وافقه ; إذا كان يصلي ، ولا يرى الوضوء من مس الذكر ؟ ونقول للحنفيين : أترى صلاة ابن مسعود ، ابن عمر فاسدة ، إذ كانا يصليان ، وقد خرج من أنف أحدهما دم ، ومن بثرة بوجه الآخر دم فلم يتوضأ لذلك ؟ . وأبي هريرة
ونقول لجميعهم : أترون صلاة ، عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وأبي أيوب ، وغيرهم - : كانت فاسدة إذا كانوا يرون : أن من وطئ ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويفتون بذلك ؟ ومثل هذا كثير جدا ، يعود على من لم يكن بيده حجة غير التشنيع وهو عائد عليهم ; لأنهم أشد خلافا على الصحابة منا ، [ ص: 230 ] وسؤالهم هذا لازم وزيد كلزومه لنا ولا فرق ؟ . لأبي هريرة
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يزيد هو المقري - ثنا حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبو الأسود عن عروة بن الزبير قالت { عائشة } ؟ . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن
قال : روينا من طريق علي عن حماد بن سلمة : أن ثابت البناني وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا ومن طريق أبا موسى الأشعري الحجاج بن المنهال عن عن جرير بن حازم قال : أنبئت : أن محمد بن سيرين ، أبا رافع وأنس بن مالك ، كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا ركعتي الفجر ؟ . وأبا موسى
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان عثمان بن غياث هو ابن عثمان - أنه حدثه قال : كان الرجل يجيء يصلي بالناس الصبح فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة . وعمر بن الخطاب
وذكر عبد الرحمن بن زيد في " كتاب السبعة " أنهم - يعني : ، سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، ، وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ، ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - : كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فإن عجز فقد قال الله تعالى : { وسليمان بن يسار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ، وقال عليه السلام : { } ؟ . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
وحكم الناسي ههنا كحكم العامد ; لأن من نسي عملا مفترضا من الصلاة [ ص: 231 ] والطهارة فعليه أن يأتي به ; لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر ، إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه ؟ وإنما يكون النسيان بخلاف العمد في حكمين : أحدهما - سقوط الإثم جملة هنا ، وفي كل مكان .
والثاني - : من زاد عملا لا يجوز له ناسيا ، وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به ، فإن هذا قد عمل ما أمر ، وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له ؟ فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد الفريضة ، وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة لما ذكرنا قبل ؟ .
ولا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة ; لأنه ليس ذلك موضعها ; ولا يجزئ عمل شيء في غير مكانه ، ولا في غير زمانه ، ولا بخلاف ما أمر به ; لأن هذا كله هو غير العمل المأمور به على هذه الأحوال - ، وبالله تعالى التوفيق .