365 - مسألة : صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن إن كان يعلمه ، لا حد في ذلك ، وأجزأه ، وليسع في تعلم أم القرآن ، فإن عرف بعضها ولم يعرف البعض : قرأ ما عرف منها فأجزأه ، وليسع في تعلم الباقي ، فإن لم يحفظ شيئا من القرآن صلى كما هو ; يقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته ويركع ويسجد حتى يتم صلاته ; ويجزيه . وليسع في تعلم أم القرآن ، وقال بعض القائلين : يقرأ مقدار سبع آيات من القرآن ، أو يذكر الله تعالى مقدار سبع آيات قال ومن كان لا يحفظ أم القرآن : وقصد بذلك قصد التعويض من أم القرآن ، والتعويض من الشرائع باطل ، إلا أن يوجبه قرآن أو سنة ، ولا قرآن ولا سنة فيما ادعى ; ولو كان قياس هذا القائل صحيحا لوجب أن لا يجزئ من عليه يوم من رمضان إلا يوم بطول اليوم الذي أفطره ; وهذا باطل . وبرهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : { علي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . فصح أنه يسقط عنه ما عجز عنه ، ويلزمه ما استطاع عليه . وقال تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي فقال : { } وقد ذكرناه بإسناده . [ ص: 283 ] فمن اقرأ ما تيسر معك من القرآن سقطت عنه ، ولزمه ما تيسر له من القرآن ويجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم قرآن من كلمتين - معروف أنهما من القرآن - فصاعدا ، وإن وجد هذا المعنى في كلمة واحدة أجزأته ; لأن عموم " ما تيسر " يدخل فيه كل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن