368 - مسألة : وليس على الإمام والمنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القرآن    ; لأنهما قد تعوذا إذ قرآ . ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما أمر ، ولو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية إلا بدعوى كاذبة ، فإن قطع القراءة قطع ترك أو أراد أن يبتدئ قراءة في  [ ص: 286 ] ركعة أخرى تعوذ - كما أمر - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					