[ ص: 319 ] 383 - مسألة : وفرض عليه أن ، فإن فعل بطلت صلاته ; وإن سها بذلك فسجود السهو فقط . وأما القهقهة فإجماع ، وأما التبسم فإن الله تعالى يقول : { لا يضحك ولا يتبسم عمدا وقوموا لله قانتين } والقنوت الخشوع ، والتبسم ضحك ، قال الله عز وجل : { فتبسم ضاحكا من قولها } فلم يخشع ، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر . روينا عن ومن ضحك في صلاته . أنه سئل عن التبسم في الصلاة فتلا هذه الآية ، وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . ومن طريق محمد بن سيرين : أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من الضحك . قال القاسم بن محمد بن أبي بكر : إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان ، فيفرق بين العمل الكثير والقليل ، وهذا باطل ، وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحا في الصلاة أو محرما في الصلاة فإن كان محرما فقليله وكثيره سواء في التحريم . وإن كان مباحا فقليله وكثيره سواء في الإباحة - وبالله تعالى التوفيق علي