387 - مسألة : فإن فذلك جائز فإن كان صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فصلاته تامة وصلاتها باطلة فإن لا ينوي أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا جميعا مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة [ ص: 333 ] وإن نوى أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطلة حدثنا كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا - ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة عبد الله بن المختار عن { موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه ، والمرأة خلفنا } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس { إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال أنس بن مالك : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين وانصرف أنس } . فصح أن مقام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر - إنما هو خلف الرجال ولا بد لا مع رجل واحد أصلا ، ولا أمامه ، وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر ولا بد . فمن تعدى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وصلى حيث منعه الله كذلك : فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك ، ولم يأت بالصلاة التي أمر الله بها والمعصية لا تجزئ عن الطاعة . وهو قول عن وبعض أصحاب أبي حنيفة أبي سليمان . وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } . وقال عليه السلام : { } إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم