407 - مسألة : فلا صلاة له حدثنا ومن تختم في السبابة أو الوسطى ، أو الإبهام ، أو البنصر - إلا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ، ، قال وهناد بن السري محمد بن بشار : ثنا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عاصم بن كليب عن قال : سمعت أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول { علي بن أبي طالب } . وقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى : عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عاصم بن كليب عن - عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال : { علي بن أبي طالب } . قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم [ ص: 370 ] في أصبعي هذه ، وفي الوسطى ، أو التي تليها : حديث علي هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن شعبة ، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهي عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة ، لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهي عنه ; فلم يصل كما أمر عاصم