[ ص: 371 ] 410 - مسألة : : فعليه أن يرجع متى ما ذكر ويجلس ويتشهد إن كان لم يكن تشهد ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه وجالسا : ولا بد ، فإن حيل بينه وبين الجلوس : سلم كما يقدر ويسجد للسهو ، فإن انتقض وضوءه قبل أن يعمل ما ذكرنا ابتدأ الصلاة ولا بد فلو تعمد شيئا مما ذكرنا قبل ذاكرا أنه في إمامة الإمام بطلت صلاته لما ذكرناه من بطلان الصلاة بكل عمل تعمد لم يؤمر به ولا أبيح له ، وبأن النسيان معفو عنه والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد - وبالله تعالى التوفيق ومن ظن أن إمامه قد سلم أو نسي أنه في إمامة الإمام فقام لقضاء ما لم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا