415 - مسألة : وأيما بطلت صلاته ، ولا يضر ذلك المرأة شيئا . وفرض على المأمومين تعديل الصفوف - الأول فالأول - والتراص فيها ، والمحاذاة بالمناكب ، والأرجل ، فإن كان نقص كان في آخرها رجل صلى خلف الصف : بطلت صلاته ; فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب إلى نفسه رجلا يصلي معه ; فإن لم يقدر فليرجع ، ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي وتجزئه حدثنا ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة هو ابن معبد الأسدي { } . [ ص: 373 ] وروينا من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة عن جرير بن عبد الحميد عن حصين بن عبد الرحمن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة بن معبد { } . فقال قوم بآرائهم : لعله أمره بالإعادة لأمر غير ذلك لا نعرفه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة : وهذا باطل لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا ، وإذا جوزوا مثل هذا لم يعجز أحد لا يتقي الله عز وجل أن يقول إذا ذكر له حديث : لعله نقص منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه فكيف وقد حدثنا علي أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ثنا وهب بن مسرة محمد بن وضاح ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان [ ص: 374 ] عن أبيه قال { } . قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف ، فقال له : استقبل صلاتك ، فإنه لا صلاة للذي خلف الصف : علي ملازم ثقة . وثقه ، ابن أبي شيبة وغيرهما ، وابن نمير وعبد الله بن بدر ثقة مشهور وما نعلم أحدا عاب عبد الرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر ، وهذا ليس جرحة . ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد ، ومرة عن عمرو بن راشد قوة للخبر ، وعمرو بن راشد ثقة ، وثقه وغيره . حدثنا أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري أبو الوليد هو الطيالسي - ثنا أنا شعبة قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { النعمان بن بشير } . قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم : هذا وعيد شديد . والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر . وبه نصا إلى علي : عن شعبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس تسوية الصف من تمام الصلاة } . [ ص: 375 ] قال سووا صفوفكم فإن : تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض ; لأن إقامة الصلاة فرض ; وما كان من الفرض فهو فرض . وبه إلى علي : ثنا البخاري أحمد بن أبي رجاء ثنا ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة حميد الطويل ثنا قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس بن مالك } . وروينا عن أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري أنه قال " كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه . قال أنس : هذا إجماع منهم ، والآثار في هذا كثيرة جدا ; والصف الأول هو الذي يلي الإمام حدثنا علي عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج محمد بن حرب الواسطي ثنا [ ص: 376 ] عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا عن شعبة عن قتادة خلاس عن أبي رافع عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة : لا يمكن أن تكون القرعة إلا فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير والمضايقة ولو كان الصف الأول للمبادر بالمجيء - كما يقول من لا يحصل كلامه - لما كانت القرعة فيه إلا حماقة ; لأنه لا يمنع أحد من المبادرة بالمجيء حتى يحتاج فيه إلى قرعة حدثنا علي عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - عن ثنا خالد بن الحارث سعيد هو ابن أبي عروبة - عن عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } . قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه ، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر : شغب من أجاز علي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد خلف الصف ، واليتيم خلفه ، والمرأة خلفهما وهذا لا حجة لهم فيه لأن حكم النساء خلف الرجال ، وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك ، ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة المذكورة لحديث بأنس وابصة ، ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة ، فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك ، وكل هذا لا يجوز وشغبوا بحديث { ابن عباس إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتما به وحده فأدار عليه السلام كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه وجابر } ، قالوا : فقد صار جابر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة . [ ص: 377 ] قال وابن عباس : وهذا لا حجة فيه لهم ، لما ذكرنا من أنه لا يحل ضرب السنن بعضها ببعض . وهذا تلاعب بالدين وليت شعري ما الفرق بين من ترك حديث علي جابر لحديث وابن عباس وابصة ، وعلي بن شيبان وبين من ترك حديث وابصة ، لحديث وعلي ، جابر وهل هذا كله إلا باطل بحت ، وتحكم بلا برهان بل الحق في ذلك الأخذ بكل ذلك ، فكله حق ، ولا يحل خلافه ، وابن عباس حق ، ولا تبطل بذلك الصلاة ، وبخلاف فإدارة الإمام من صلى عن يساره إلى يمينه فصلاة هذين باطل ، بخلاف حكم المصلي خلف الصف ، وما سمي قط المدار عن شمال إلى يمين مصليا وحده خلف الصف وموهوا أيضا بخبر من صلى عن يسار الإمام وهو عالم بالمنع من ذلك إذا أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف ثم دخل الصف . قال أبي بكرة : وهذا الخبر حجة عليهم لنا ; لأن علي عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة أن حدثهم قال : ثنا يزيد بن زريع سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم ثنا الحسن { حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع ، قال : فركعت دون الصف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أبا بكرة } . حدثنا أن عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة الأعلم هو زياد - عن الحسن عن { أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع ، فركع ثم دخل الصف وهو راكع ; فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم دخل الصف وهو راكع فقال له أبي بكرة : أنا ، قال : زادك الله حرصا ولا تعد أبو بكرة } . [ ص: 378 ] قال : فقد ثبت أن علي ثم دخول الصف كذلك لا يحل فإن قيل : فهلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة كما أمر الذي أساء الصلاة والذي صلى خلف الصف وحده قلنا : نحن على يقين - نقطع به - أن الركوع دون الصف إنما حرم حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم . فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي ، ولو كان ذلك محرما قبل النهي ; لما أغفل عليه السلام أمره بالإعادة ، كما فعل مع غيره . فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف ، الركوع دون الصف : حجة أصلا ، لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع وبقولنا يقول السلف الطيب - : روينا بأصح إسناد عن وصلاة من لم يقم الصفوف قال : كنت فيمن ضرب أبي عثمان النهدي قدمه لإقامة الصف في الصلاة قال عمر بن الخطاب : ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض وعن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أنه أخبره عن نافع : أن ابن عمر كان يبعث رجالا يسوون الصفوف ، فإذا جاءوا : كبر . وعن عمر بن الخطاب : من كان بينه وبين الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس مع الإمام وعن عمر بن الخطاب عن مالك أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن أنه كان يقول ذلك في خطبته قلما يدع ذلك كلاما فيه : إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف ، وحاذوا [ ص: 379 ] بالمناكب ، فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها استوت فيكبر . هذا فعل الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا يخالفهم في ذلك أحد منهم . وعن عثمان بن عفان أنه كان يقول : اعدلوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا بالمناكب . وعن عثمان عن سفيان الثوري عن الأعمش عمارة بن عمران الجعفي عن قال : كان سويد بن غفلة - هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا . فهذا بلال ما كان : ليضرب أحدا على غير الفرض . وعن بلال : من تمام الصلاة اعتدال الصف . وأنه قال : لأن تخر ثنيتاي أحب إلي من أن أرى خللا في الصف فلا أسده قال ابن عمر : هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلا وعن علي : إياكم وما بين السواري ، وعليكم بالصف الأول . وعن ابن عباس عبيد الله بن أبي يزيد : رأيت يتخلل الصفوف حتى ينتهي إلى الصف الأول أو الثاني وعن المسور بن مخرمة عن وكيع عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال : والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم . وقيل النعمان بن بشير : أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف . قال لأنس بن مالك : المباح لا يكون منكرا وعن علي الأمر بتسوية الصفوف [ ص: 380 ] وعن سعيد بن جبير : على الناس أن يسووا الصفوف . وعن عطاء عبد الرحمن بن يزيد : سووا الصفوف ، فإن من تمام الصلاة إقامة الصف . وعن في الرجل يجيء وقد تم الصف : إن قدر فليدخل معهم في الصف ، أو يجتذب رجلا فيصلي معه ، فإن صلى وحده فليعد الصلاة . وعن إبراهيم النخعي قال : سألت شعبة الحكم بن عتيبة عن الرجل يصلي وحده خلف الصف قال : يعيد . وببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفردا يقول الأوزاعي ، ، وأحد قولي والحسن بن حي ، وهو قول سفيان الثوري ، أحمد بن حنبل وإسحاق