418 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1666فمن كان عليل البصر وخشي ضررا من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثم يرفع بعد رفع الإمام لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78ما جعل عليكم في الدين من حرج } ولقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } والعجب كله من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحل لمأموم أن يكبر للإحرام قبل إمامه ، ولا مع إمامه ، ولا أن يسلم قبل إمامه ، ولا مع إمامه : ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع الإمام وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24825فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } أو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23910فاقضوا } نص جلي على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق الإمام حتى تتم صلاة الإمام ، ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه
418 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1666فَمَنْ كَانَ عَلِيلَ الْبَصَرِ وَخَشِيَ ضَرَرًا مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ فَلْيُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى قُرْبِ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ بِمِقْدَارِ مَا يَرْكَعُ وَيَطْمَئِنُّ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ : لَا يَحِلُّ لِمَأْمُومٍ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَبْلَ إمَامِهِ ، وَلَا مَعَ إمَامِهِ ، وَلَا أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ إمَامِهِ ، وَلَا مَعَ إمَامِهِ : ثُمَّ أَجَازُوا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ سَائِرَ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24825فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } أَوْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23910فَاقْضُوا } نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامَ حَتَّى تَتِمَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، وَلَا تَتِمُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ إلَّا بِتَمَامِ سَلَامِهِ