الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          422 - مسألة : وكل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلي إلا صلاة نفسه لا على صلاة إمامه المستخلف له ، ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم ، ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم ; بل يقفون على حالهم ، ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعوه حينئذ وقال أبو حنيفة ، ومالك : بل يصلي الإمام المستخلف كما كان يصلي لو كان مأموما ، وعلى حكم صلاة إمامه الذي استخلفه قال علي : ما نعلم لهم حجة إلا أنهم ونحن تنازعنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به } قال علي : والإمام الذي أحدث واستخلف وخرج فقد بطلت إمامته بإجماع منا ومنهم وبضرورة الحس والمشاهدة ; لأنه الآن في داره يحدث أو يأكل أو يعمل ما الله [ ص: 388 ] تعالى أعلم به في غير صلاة ، وأنه لو رجع لكان مؤتما عندكم لا إماما ، فقد أيقنا : أن إمامته قد بطلت ، فإن قالوا : إنما قلنا : بقي حكم إمامته ، لا إمامته قلنا في هذا نازعناكم ، فليس دعواكم حجة لنفسها ، وإذ قد أقررتم أن إمامته قد بطلت ، وأنه ليس إماما - فلا يجوز بقاء حكم إمامة قد بطلت أصلا وأما الثاني - فهو بإجماع منا ومنهم - الإمام الذي أمر عليه السلام أن نأتم به ، وأن نكبر إذا كبر ، ونرفع إذا رفع ، ونركع إذا ركع ، ونسجد إذا سجد ; فإذ هو كذلك فهو الإمام لا المأموم ، والإمام هو المأمور بأن يأتي بالصلاة كما أمر ; والمؤتمون به هم المأمورون بالائتمام به ، فإن قالوا : فأنتم تقولون : إن المأموم إذا أتم صلاته لم ينتظر الإمام قلنا : نعم ، وهؤلاء لم تتم صلاتهم بعد . فواجب عليهم انتظاره ، كما فعل المسلمون في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج ثم رجع وقد اغتسل ، وكما فعلوا في صلاة الخوف ; لأنهم بعد مؤتمون به ، وهو إمامهم ، وصلاتهم لم تتم ، فلا عذر لهم في الخروج عن الائتمام به ، ولا يحل لهم أن يتبعوه فيما ليس من صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمد ما قد صلوه ، فوجب انتظارهم إياه ولا بد - وبالله تعالى التوفيق . وأما من تمت صلاته منهم ، فإن شاء سلم وإن شاء أطال التشهد ; فذلك له ، حتى يسلم مع الإمام - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية