425 - مسألة : بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه ، أو يحمل الإناء ليكسره - : فصلاته تامة ، فإن ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب - : فصلاته تامة . وكذلك لو صلى وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله ، أو ليبيعه ، أو ثوب حرير كذلك ، أو دنانير فصلاته تامة . برهان ذلك - : أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له ; فلم يصل الصلاة التي أمره الله عز وجل بها ; فإذا حمل ذلك لما أمر به ; فلم يعمل في صلاته إلا ما أمر به ; فصلاته صحيحة - وبالله تعالى التوفيق صلى وفي فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك