435 - مسألة : الكعبة ، وعلى والصلاة جائزة على ظهر أبي قبيس ، وعلى كل سقف بمكة ، وإن كان أعلى من الكعبة ، وفي جوف الكعبة أينما شئت منها ، الفريضة والنافلة سواء [ ص: 399 ] وقال : لا تجوز مالك الكعبة ، الفرض خاصة ، وأجاز فيها التنفل والذي قلنا نحن : هو قول الصلاة في جوف ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم . واحتج أتباع وأبي سليمان بأن قالوا : إن من صلى داخل مالك الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة قال : إنما قال الله عز وجل { علي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام ; لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن ، وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه - فظهر فساد هذا القول وأيضا : فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام ، أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ، ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة ، وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله . فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا ، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يوسف قال : أنا عن مالك عن نافع قال { ابن عمر الكعبة ، وأسامة بن زيد ، وبلال ، فأغلقها عليه ومكث فيها ، فسألت وعثمان بن طلحة الحجبي حين خرج : ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى بلالا } . قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة ، وقد نص [ ص: 400 ] عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد ، وباطن علي الكعبة أطيب الأرض وأفضلها ، فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة . ، والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ - وبالله تعالى التوفيق . ولا يجوز لغير الراكب ، أو الخائف ، أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة
وكل مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط ; وقد هدمت الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين