439 - مسألة : والصلاة جائزة على الجلود ، وعلى الصوف ، وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا . وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير . وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم . وقال وأبي سليمان : لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء . وقال عطاء : تكره مالك . قال الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض : هذا قول لا دليل على صحته ، والسجود واجب على سبعة أعضاء : الرجلين ، والركبتين ، واليدين ، والجبهة والأنف . وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا ، حاشا الجبهة ; فأي فرق بين أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها : لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه - وبالله تعالى التوفيق . وروينا عن علي : أنه صلى على مسح شعر وعن ابن مسعود : أنه كان يسجد في صلاته على عبقري وهو بساط صوف وعن عمر بن الخطاب : أنه سجد في صلاته على طنفسة وهي بساط صوف [ ص: 403 ] وعن ابن عباس مثل ذلك . وعن أبي الدرداء شريح والزهري مثل ذلك ، وعن الحسن ، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .