461 - مسألة :
ونستحب ، ومع ابتدائه للانحدار للسجود ، ومع ابتدائه للرفع من السجود ، ومع ابتدائه للقيام من الركعتين ، ويكون ابتداؤه لقول " سمع الله لمن حمده " مع ابتدائه في الرفع من الركوع ، لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ، بل يسرع فيه ، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير ولا يحل للإمام ألبتة أن يطيل التكبير
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن [ ص: 65 ] معمر الزهري عن قال : { أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يصلي فيكبر حين يقوم ، وحين يركع ، وإذا أراد أن يسجد ، وإذا سجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس ، وإذا أراد أن يقوم من الركعتين كبر ، فإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا أبو هريرة } كان
وروينا أيضا عن ، علي ، وابن الزبير وعمران بن الحصين - : أما ، علي ، فمن فعلهما وعن وابن الزبير عمران مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير - عن الليث هو ابن سعد عن عقيل ابن شهاب أخبرني أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن يقول : { أبا هريرة } وذكر باقي الخبر . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد
وبهذا يقول ، أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي ، وأصحابهم . وداود
وقال بذلك ، إلا في التكبير للقيام من الركعتين ، فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائما - وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ؟ وأما قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضا : فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } فأوجب عليه السلام التكبير على المأمومين فرضا إثر تكبير الإمام وبعده ولا بد ، فإذا مد الإمام التكبير أشكل ذلك على المأمومين فكبروا معه وقبل تمام تكبيره ، فلم يكبروا كما أمروا ، ومن لم يكبر فلا صلاة له ، لأنه لم يصل كما أمر ، فقد أفسد على الناس صلاتهم ، وأعان على الإثم والعدوان - وبالله تعالى التوفيق إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا