491 - مسألة :
وصلاة المرأة بالنساء جائزة ، ؟ وهو قول ولا يجوز أن تؤم الرجال ، أبي حنيفة - إلا أن والشافعي كره ذلك ، وأجاز ذلك - : وقال أبا حنيفة : بل هي السنة - ومنع الشافعي من ذلك ؟ [ ص: 136 ] قال مالك : أما منعهن من إمامة الرجال : فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر : أن المرأة تقطع صلاة الرجل ، وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال ، والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين ، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره . علي
فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته ، وصلاتها .
وكذلك لو صلت إلى جنبه ، لتعديها المكان الذي أمرت به ، فقد صلت بخلاف ما أمرت ؟ وأما إمامتها النساء : فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة ، وهو فعل خير ؟ وقد قال تعالى : { وافعلوا الخير } وهو تعاون على البر والتقوى . وكذلك : إن فهو حسن لما ذكرنا ؟ : حدثنا أذن وأقمن محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا ثنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني ثنا ثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو حازم - عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة ؟ : حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا ثنا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا ثنا يحيى بن سعيد القطان زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة وبه إلى عن يحيى بن سعيد القطان سعيد بن أبي عروبة عن أن أم قتادة الحسن بن أبي الحسن حدثتهم : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف ؟ قال : هي خيرة ثقة الثقات ، وهذا إسناد كالذهب . علي
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : تقيم المرأة لنفسها ؟ وقال عطاء : كانت طاوس عائشة أم المؤمنين تؤذن ، وتقيم ؟ : [ ص: 137 ] وبه إلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا .
ورويناه أيضا : من طريق عن وكيع سفيان بإسناده .
وعن : تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ وعن ابن عباس : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان ؟ وعن ابن عمر ، عطاء ، ومجاهد والحسن ، جواز في الفريضة ، والتطوع - وتقوم وسطهن في الصف وعن إمامة المرأة للنساء ، النخعي والشعبي : لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان ، وتقوم وسطهن ؟ قال : وقال علي الأوزاعي ، ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : يستحب أن تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ قال وأبو ثور : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا ، وحكمها عندنا التقدم أمام النساء ، وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا . علي
لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ، ويرونه خلافا للإجماع ، وهو سهل عليهم خلافهم ، إذا لم يوافق أهواءهم ، وبالله تعالى التوفيق