الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          491 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          وصلاة المرأة بالنساء جائزة ، ولا يجوز أن تؤم الرجال ؟ وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي - إلا أن أبا حنيفة كره ذلك ، وأجاز ذلك - : وقال الشافعي : بل هي السنة - ومنع مالك من ذلك ؟ [ ص: 136 ] قال علي : أما منعهن من إمامة الرجال : فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر : أن المرأة تقطع صلاة الرجل ، وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال ، والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين ، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره .

                                                                                                                                                                                          فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته ، وصلاتها .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لو صلت إلى جنبه ، لتعديها المكان الذي أمرت به ، فقد صلت بخلاف ما أمرت ؟ وأما إمامتها النساء : فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة ، وهو فعل خير ؟ وقد قال تعالى : { وافعلوا الخير } وهو تعاون على البر والتقوى . وكذلك : إن أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا ؟ : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو حازم - عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة ؟ : حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة وبه إلى يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف ؟ قال علي : هي خيرة ثقة الثقات ، وهذا إسناد كالذهب .

                                                                                                                                                                                          حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تقيم المرأة لنفسها ؟ وقال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن ، وتقيم ؟ : [ ص: 137 ] وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا .

                                                                                                                                                                                          ورويناه أيضا : من طريق وكيع عن سفيان بإسناده .

                                                                                                                                                                                          وعن ابن عباس : تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ وعن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان ؟ وعن عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة ، والتطوع - وتقوم وسطهن في الصف وعن النخعي ، والشعبي : لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان ، وتقوم وسطهن ؟ قال علي : وقال الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور : يستحب أن تؤم المرأة النساء ، وتقوم وسطهن ؟ قال علي : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا ، وحكمها عندنا التقدم أمام النساء ، وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا .

                                                                                                                                                                                          لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ، ويرونه خلافا للإجماع ، وهو سهل عليهم خلافهم ، إذا لم يوافق أهواءهم ، وبالله تعالى التوفيق

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية