542 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1001ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس ، ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة
فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكنا بين الكفار ، ولا مسلم معه : فإلى أن يصلي ظهر يومه ، أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم ، فإن لم يصل : فإلى أن يدخل أول وقت العصر .
ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع ولا يصححه خروج الوقت ، سواء كان التبايع من مسلمين ، أو من مسلم وكافر ، أو من كافرين .
ولا يحرم حينئذ : نكاح ، ولا إجازة ، ولا سلم ، ولا ما ليس بيعا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم ، وفي النكاح ، وعقد الإجارة ، والسلم ، وأباح الهبة ، والقرض ، والصدقة ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : البيع ، والنكاح ، والإجارة ، والسلم : جائز كل ذلك في الوقت المذكور .
قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله }
nindex.php?page=treesubj&link=1002ووقت النداء : هو أول الزوال ، فحرم الله تعالى البيع إلى انقضاء الصلاة وأباحه بعدها ، فهو كما قال عز وجل ، ولم يحرم تعالى نكاحا ، ولا إجارة ، ولا سلما ، ولا ما ليس
[ ص: 291 ] بيعا {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } . و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله فلا تعتدوها } .
وكل ما ذكرنا فجائز أن يكون وهو ناهض إلى الصلاة غير متشاغل بها فجاز كل ذلك ، لأنه ليس مانعا من السعي إلى الصلاة .
فظهر تناقض قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفساده فإن كان جعل علة كل ذلك : التشاغل ، سألناهم عمن لم يتشاغل ؟ بل
nindex.php?page=treesubj&link=999_23389باع أو أنكح ، أو أجر وهو ناهض إلى الجمعة ، أو هو في المسجد ينتظر الصلاة ؟ فمن قولهم : يفسخ ، فبطل تعليلهم بالتشاغل ، فإن لم يعللوا بالتشاغل فقد قاسوا على غير علة ، وهو باطل عند من يقول : بالقياس ، فكيف عند من لا يقول به ؟ فإن قال : النكاح بيع ، قلنا : هذا باطل ما سماه الله تعالى قط بيعا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
ونسألهم عمن
nindex.php?page=treesubj&link=23389_16534_26602حلف أن لا يبيع : فنكح أو أجر ؟ فمن قولهم : لا يحنث واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : بأن النهي عن ذلك إنما هو للتشاغل عن الجمعة فقط
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه دعوى كاذبة ، وقول على الله تعالى بغير علم ، وهذا لا يحل لأحد أن يخبر عن مراد الله تعالى بغير أن يخبر بذلك الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولو أراد الله تعالى ذلك لبينه ولم يكلنا إلى خطأ رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وظنه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث }
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=33وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } .
فإن قالوا : قد علمنا ذلك ؟ قلنا : ومن أين علمتموه ؟ فإن ادعيتم ضرورة كذبتم ، لأننا غير مضطرين إلى علم ذلك ، والطبيعة واحدة ، وإن ادعوا دليلا سئلوه ، ولا سبيل لهم إليه ، فلم يبق إلا الظن وقالوا : نحن منهيون عن البيع في الصلاة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4823_4816_999باع امرؤ في صلاته : نفذ البيع ؟ فقلنا لهم : إن البيع لا يجوز أن يكون في الصلاة أصلا ; لأنه إذا وقع عمدا
[ ص: 292 ] أبطلها ، فليس حينئذ في صلاة ، وإذا لم يكن في صلاة فبيعه جائز ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4823_4816_23389ظن أنه ليس في صلاة فباع ، أو نكح ، أو أنكح ، أو عمل ما لا يجوز في الصلاة فهو كله باطل ; لأن الحال التي هو فيها مانعة من ذلك ، وهي حال ثابتة ، فما ضادها فباطل .
وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=4816_23389باع ، أو نكح ، أو طلق ، أو أعتق ، ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار إحرامه بالتكبير - وهو ذاكر لذلك - فهو كله باطل ، لأنه منهي عن كل ذلك .
وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فكل من عمل أمرا بخلاف ما أمر به فهو مردود بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روينا من طريق
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لا يصلح
nindex.php?page=treesubj&link=28158_4816_999_1001البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع " .
وعن
القاسم بن محمد : أنه فسخ بيعا وقع في الوقت المذكور ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما تناقض فيه الشافعيون ، والحنفيون ، لأنهم لا يجيزون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهذا مكان لا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ؟ وتناقض المالكيون أيضا ، لأنهم حملوا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع } : على التحريم ، ولم يحملوا أمره تعالى بتمتيع المطلقة على الإيجاب
وقالوا : لفظة " ذر " لا تكون إلا للتحريم ؟ فقلنا : هذا باطل ، وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=91ثم ذرهم في خوضهم يلعبون } فهذه للوعيد لا للتحريم
وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ : فلقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } فوجب الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
542 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1001وَلَا يَحِلُّ الْبَيْعُ مِنْ أَثَرِ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ أَوَّلِ أَخْذِهَا فِي الزَّوَالِ وَالْمَيْلِ إلَى أَنْ تُقْضَى صَلَاةُ الْجُمُعَةِ
فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ قَدْ مُنِعَ أَهْلُهَا الْجُمُعَةَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا بَيْنَ الْكُفَّارِ ، وَلَا مُسْلِمَ مَعَهُ : فَإِلَى أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرَ يَوْمِهِ ، أَوْ يُصَلُّوا ذَلِكَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ : فَإِلَى أَنْ يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ .
وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ أَبَدًا إنْ وَقَعَ وَلَا يُصَحِّحُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّبَايُعُ مِنْ مُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، أَوْ مِنْ كَافِرِينَ .
وَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ : نِكَاحٌ ، وَلَا إجَازَةٌ ، وَلَا سَلَمٌ ، وَلَا مَا لَيْسَ بَيْعًا ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ كَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ مُسْلِمٌ ، وَفِي النِّكَاحِ ، وَعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَالسَّلَمِ ، وَأَبَاحَ الْهِبَةَ ، وَالْقَرْضَ ، وَالصَّدَقَةَ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : الْبَيْعُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْإِجَارَةُ ، وَالسَّلَمُ : جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }
nindex.php?page=treesubj&link=1002وَوَقْتُ النِّدَاءِ : هُوَ أَوَّلُ الزَّوَالِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَيْعَ إلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ وَأَبَاحَهُ بَعْدَهَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَمْ يُحَرِّمْ تَعَالَى نِكَاحًا ، وَلَا إجَارَةً ، وَلَا سَلَمًا ، وَلَا مَا لَيْسَ
[ ص: 291 ] بَيْعًا {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } . وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } .
وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ وَهُوَ نَاهِضٌ إلَى الصَّلَاةِ غَيْرَ مُتَشَاغِلٍ بِهَا فَجَازَ كُلُّ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَانِعًا مِنْ السَّعْيِ إلَى الصَّلَاةِ .
فَظَهَرَ تَنَاقُضُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَفَسَادُهُ فَإِنْ كَانَ جَعَلَ عِلَّةَ كُلِّ ذَلِكَ : التَّشَاغُلَ ، سَأَلْنَاهُمْ عَمَّنْ لَمْ يَتَشَاغَلْ ؟ بَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=999_23389بَاعَ أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ أَجَرَ وَهُوَ نَاهِضٌ إلَى الْجُمُعَةِ ، أَوْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ : يُفْسَخُ ، فَبَطَلَ تَعْلِيلُهُمْ بِالتَّشَاغُلِ ، فَإِنْ لَمْ يُعَلِّلُوا بِالتَّشَاغُلِ فَقَدْ قَاسُوا عَلَى غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : بِالْقِيَاسِ ، فَكَيْفَ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ : النِّكَاحُ بَيْعٌ ، قُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ بَيْعًا وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَنَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23389_16534_26602حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ : فَنَكَحَ أَوْ أَجَرَ ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ : لَا يَحْنَثُ وَاعْتَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِلتَّشَاغُلِ عَنْ الْجُمُعَةِ فَقَطْ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ ، وَقَوْلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ بِذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ وَلَمْ يَكِلْنَا إلَى خَطَأِ رَأْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَظَنِّهِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ }
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=33وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } .
فَإِنْ قَالُوا : قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ ؟ قُلْنَا : وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمُوهُ ؟ فَإِنْ ادَّعَيْتُمْ ضَرُورَةً كَذَبْتُمْ ، لِأَنَّنَا غَيْرُ مُضْطَرِّينَ إلَى عِلْمِ ذَلِكَ ، وَالطَّبِيعَةُ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ادَّعَوْا دَلِيلًا سُئِلُوهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الظَّنُّ وَقَالُوا : نَحْنُ مَنْهِيُّونَ عَنْ الْبَيْعِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4823_4816_999بَاعَ امْرُؤٌ فِي صَلَاتِهِ : نَفَذَ الْبَيْعُ ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : إنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَمْدًا
[ ص: 292 ] أَبْطَلَهَا ، فَلَيْسَ حِينَئِذٍ فِي صَلَاةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4823_4816_23389ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ فَبَاعَ ، أَوْ نَكَحَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ عَمِلَ مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْحَالَ الَّتِي هُوَ فِيهَا مَانِعَةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَهِيَ حَالٌ ثَابِتَةٌ ، فَمَا ضَادَّهَا فَبَاطِلٌ .
وَكَذَلِكَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4816_23389بَاعَ ، أَوْ نَكَحَ ، أَوْ طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مِقْدَارُ إحْرَامِهِ بِالتَّكْبِيرِ - وَهُوَ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ - فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ أَمْرًا بِخِلَافِ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ بِنَصِّ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا يَصْلُحُ
nindex.php?page=treesubj&link=28158_4816_999_1001الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَاشْتَرِ وَبِعْ " .
وَعَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ فَسَخَ بَيْعًا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الشَّافِعِيُّونَ ، وَالْحَنَفِيُّونَ ، لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ، وَهَذَا مَكَانٌ لَا يُعْرَفُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ وَتَنَاقَضَ الْمَالِكِيُّونَ أَيْضًا ، لِأَنَّهُمْ حَمَلُوا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ } : عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَلَمْ يَحْمِلُوا أَمْرَهُ تَعَالَى بِتَمْتِيعِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى الْإِيجَابِ
وَقَالُوا : لَفْظَةُ " ذَرْ " لَا تَكُونُ إلَّا لِلتَّحْرِيمِ ؟ فَقُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=91ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } فَهَذِهِ لِلْوَعِيدِ لَا لِلتَّحْرِيمِ
وَأَمَّا مَنْعُنَا أَهْلَ الْكُفْرِ مِنْ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ : فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } فَوَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَ أَهْلِ الْكُفْرِ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَا بُدَّ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }