578 - مسألة : ، فإن لم يجد أين يجلس : فليقف حتى يقضي حاجته ، ولو استوفز ولم يقعد لم يبن أنه يحرج . ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ثنا عن جرير هو ابن عبد الحميد - عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
وهكذا رويناه من طريق ، سفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي ، كلاهما : عن عن أبيه عن سهيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
وروينا أيضا من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القعود على القبر : وقد ذكرناه قبل هذا بيسير ؟ ورويناه أيضا من طريق جابر بن عبد الله عن واثلة بن الأسقع أبي مرثد الغنوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
[ ص: 359 ] فهذه آثار متواترة في غاية الصحة
وهو قول جماعة من السلف رضي الله عنهم ، منهم ؟ ومن طريق أبو هريرة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد سالم البراد عن قال : لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر ابن عمر
وعن : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أتعمد وطء قبر لي عنه مندوحة . ابن مسعود
وعن : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أطأ على قبر - وهو قول سعيد بن جبير . أبي سليمان
فقال قائلون بإباحة ذلك ، وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة ؟ وهذا باطل بحت لوجوه - : أولها - أنه دعوى بلا برهان ، وصرف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه ، وهذا عظيم جدا
وثانيها - أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعا ، بقوله عليه السلام { } . لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده : خير له من أن يجلس على قبر
وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة ، وما عهدنا قط أحدا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه ؟
وثالثها - أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود ، وما علمنا قط في اللغة - جلس فلان - بمعنى تغوط ، فظهر فساد هذا القول - ولله تعالى الحمد ؟
وقد ذكرنا تحريم الصلاة إلى القبر وعليه في كتاب الصلاة والله تعالى محمود ؟