584 - مسألة : وأحق الناس بالصلاة على الميت  والميتة : الأولياء - : وهم : الأب وآباؤه ، والابن وأبناؤه ، ثم الإخوة الأشقاء ، ثم الذين للأب ، ثم بنوهم ، ثم الأعمام للأب والأم ، ثم للأب ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان ، فهو أولى . 
ثم الزوج ، ثم الأمير أو القاضي ، فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ - : برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله    } وهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يؤمن الرجل في أهله   } يدخل فيه : ذو الرحم ، والزوج ، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث ، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية ، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث ؟ 
رويناه عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب    : أنه قال في الصلاة على المرأة : أب ، أو  [ ص: 369 ] ابن ، أو أخ : أحق بالصلاة عليها من الزوج ؟ ومن طريق  وكيع  عن  سفيان الثوري  عن  ليث  عن زيد بن أبي سليمان    : أن  عمر بن الخطاب  قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت - : الولي دون الزوج ؟ وعن  شعبة  عن الحكم بن عتيبة  في الصلاة على المرأة إذا ماتت : الأخ أحق من الزوج . 
ومن طريق  وكيع  عن الربيع  عن الحسن    : كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم ، فإن تدارءوا فالولي ، ثم الزوج . 
فإن قيل : قد قدم  الحسين بن علي    - :  سعيد بن العاص  على ولي له وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك ؟ وقال  أبو بكرة  لإخوة زوجته : أنا أحق منكم قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا ، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، والأوزاعي  في أحد قوليه : الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج ، إلا أن  أبا حنيفة  قال : إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق - وهذا لا معنى له ، لأنه دعوى بلا برهان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					