600 - مسألة : ونستحب ، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك ، والرجال والنساء سواء ؟ لما روينا من طريق زيارة القبور : نا مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل أبي سنان هو ضرار بن مرة ، عن عن محارب بن دثار ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
ومن طريق : نا مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد يزيد بن كيسان عن عن أبي حازم قال { أبي هريرة } زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت
[ ص: 389 ] وقد صح عن أم المؤمنين ، ، وغيرهما : زيارة القبور ؟ وروي عن وابن عمر النهي من ذلك ، ولم يصح عمر