611 - مسألة : ، مقتول في حد ، أو في حرابة ، أو في بغي ، ويصلي عليهم الإمام ، وغيره - ولو أنه شر من على ظهر الأرض ، إذا مات مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { ويصلى على كل مسلم ، بر ، أو فاجر } والمسلم صاحب لنا . قال تعالى : { صلوا على صاحبكم إنما المؤمنون إخوة } .
وقال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .
فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما ، وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم ؟
وقال بعض المخالفين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على " ماعز " ؟ قلنا : نعم ، ولم نقل إن فرضا على الإمام أن يصلي على من رجم ، إنما قلنا : له أن يصلي عليه كسائر الموتى ، وله أن يترك كسائر الموتى ، ولا فرق - وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ، ولم يخص بذلك من لم يرجمه ممن رجمه وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب : أنا عبيد الله بن سعيد نا عن يحيى هو ابن سعيد القطان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني ، قال { بخيبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا [ ص: 400 ] على صاحبكم ، إنه قد غل في سبيل الله ، قال : ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا من خرز يهود ، لا يساوي درهمين } . مات رجل
قال : وهؤلاء الحنفيون ، والمالكيون - المخالفون لنا في هذا المكان - لا يرون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال حجة في المنع من أن يصلي الإمام على الغال ، فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن يصلي على " أبو محمد ماعز " حجة في المنع من أن يصلي على المرجوم الإمام ؟ وكلاهما ترك وترك إن هذا لعجب فكيف وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم ؟ - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب : أنا إسماعيل بن مسعود نا نا خالد هو ابن الحارث - عن هشام هو الدستوائي - - عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أبي المهلب عن { عمران بن الحصين جهينة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني زنيت - وهي حبلى - فدفعها إلى وليها ، وقال له : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ، ثم رجمها ، ثم صلى عليها ، فقال له : تصلي عليها وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل عمر المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها } . أن امرأة من
فقد صلى عليه السلام على من رجم فإن قيل : تابت ؟ قلنا : و " ماعز " تاب أيضا ولا فرق
والعجب كله من منعهم الإمام من الصلاة على من أمر برجمه ، ولا يمنعون المتولين للرجم من الصلاة عليه : فأين القياس لو دروا ما القياس ؟ [ ص: 401 ] وروينا عن : أنه إذ رجم علي بن أبي طالب شراحة الهمدانية قال لأوليائها : اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم ؟ وصح عن أنه يصلى على ولد الزنى ، وعلى أمه ، وعلى المتلاعنين ، وعلى الذي يقاد منه ، وعلى المرجوم ، والذي يفر من الزحف فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله . قال تعالى : { عطاء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } قال : فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم ؟ قال عطاء : فسألت ابن جريج عمرو بن دينار فقال : مثل قول عطاء
وصح عن أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة ، والذي قتل نفسه يصلى عليه . وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم . إبراهيم النخعي
فلم يخص إماما من غيره ؟ وصح عن : صل على من قال : لا إله إلا الله ، فإن كان رجل سوء جدا فقل : اللهم اغفر للمسلمين ، والمسلمات ، والمؤمنين ، والمؤمنات - ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال : لا إله إلا الله ؟ قتادة
وصح عن : ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . ابن سيرين
وصح عن الحسن أنه قال : يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة ، إنما هي شفاعة ؟
ومن طريق عن وكيع أبي هلال عن أبي غالب قلت : الرجل يشرب الخمر ، أيصلى عليه ؟ قال : نعم ، لعله اضطجع مرة على فراشه فقال : لا إله إلا الله ، فغفر له ؟ لأبي أمامة الباهلي
وعن : أنه سئل عن رجل قتل نفسه : أيصلى عليه ؟ [ ص: 402 ] فقال : لو كان يعقل ما قتل نفسه ابن مسعود
وصح عن الشعبي : أنه قال في رجل قتل نفسه : ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى استغفاركم منه ؟ وقد روينا في هذا خلافا من طريق عن عبد الرزاق أبي معشر عن محمد بن كعب عن ، أنه شهد ميمون بن مهران صلى على ولد زنى ، فقيل له : إن ابن عمر لم يصل عليه ، وقال : هو شر الثلاثة ؟ فقال أبا هريرة : هو خير الثلاثة ابن عمر
وقد روينا من طريق عن وكيع الفضيل بن غزوان عن عن نافع : أنه كان لا يصلي على ولد زنى ، صغير ولا كبير ابن عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري أنه قال له : لا يصلى على المرجوم ، ويصلى على الذي يقاد منه ، إلا من أقيد منه في رجم - فلم يخص الزهري إماما من غيره
وأما فما نعلم لمن منع من ذلك سلفا من صاحب ، أو تابع في هذا القول ؟ الصلاة على أهل المعاصي
وقولنا هذا هو قول سفيان ، ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والشافعي ؟ قال وأبي سليمان : لقد رجانا الله تعالى في العفو والجنة حتى نقول قد فزنا . أبو محمد
ولقد خوفنا عز وجل حتى نقول : قد هلكنا ، إلا أننا على يقين من أن لا خلود على مسلم في النار - وإن لم يفعل خيرا قط غير شهادة الإسلام بقلبه ولسانه ، ولا امتنع من شر قط غير الكفر ، ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته ، فسبق المجتهدين ، أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمر سيئاته
فمن صلى على من هذه صفته ، أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم ، أو على من له قبله مظالم لا يريد أن يغفرها له - : فليدع له كما يدعو لغيره ، وهو يريد بالمغفرة والرحمة ما يئول إليه أمره بعد القصاص ، وليقل : اللهم خذ لي بحقي منه