620 - مسألة : وإن كانت أظفار الميت وافرة ، أو شاربه وافيا ، أو عانته    : أخذ كل ذلك ; لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة ، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن خالد الحذاء  عن  أبي قلابة    : أن  سعد بن أبي وقاص  حلق عانة ميت 
وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف ؟ وعن  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الحسن    : في شعر عانة الميت إن كان وافرا ، قال : يؤخذ منه واحتج بعضهم بأن قال : فإن كان أقلف  أيختن ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ والختان من الفطرة 
فإن قيل : فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات مجنبا ، ولا للحيض إن ماتت حائضا ، ولا ليوم الجمعة إن مات يوم الجمعة ، فما الفرق ؟ 
 [ ص: 409 ] قلنا : الفرق أن هذه الأغسال مأمور بها كل أحد في نفسه ، ولا تلزم من لا يخاطب : كالمجنون ، والمغمى عليه ، والصغير . 
وقد سقط الخطاب عن الميت وأما قص الشارب ، وحلق العانة ، والإبط ، والختان : فالنص جاءنا بأنها من الفطرة ، ولم يؤمر بها المرء في نفسه ، بل الكل مأمورون بها ، فيعمل ذلك كله بالمجنون ، والمغمى عليه ، والصغير ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					