630 - مسألة : ، لأنه قد فارق العكوف وتركه ، ومباشرة المرأة في غير الترجيل ، لقول الله تعالى : { ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
وتعمد معصية الله تعالى - أي معصية كانت ، لأن العكوف الذي ندب الله تعالى إليه هو الذي لا يكون على معصية ، ولا شك عند أحد من أهل الإسلام في أن الله تعالى حرم العكوف على المعصية فمن عكف في المسجد على معصية فقد ترك العكوف على الطاعة فبطل عكوفه
وهذا كله قول ، وأحد قولي أبي سليمان ؟ وقال الشافعي : القبلة تبطل الاعتكاف مالك
وقال : لا يبطل الاعتكاف مباشرة ولا قبلة إلا أن ينزل ، وهذا تحديد فاسد ، قياس للباطل على الباطل ، وقول بلا برهان ؟ أبو حنيفة