[ ص: 64 ] مسألة : فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=2877غلط الخارص أو ظلم - فزاد أو نقص - : رد الواجب إلى الحق ، فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص ؟ لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كونوا قوامين بالقسط } والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك ، وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190ولا تعتدوا } فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر ، لا أقل ولا أكثر ، أو نصف العشر ، لا أقل ولا أكثر ، ونقصان الخارص ظلم لأهل الصدقات وإسقاط لحقهم ، وكل ذلك إثم وعدوان .
[ ص: 64 ] مَسْأَلَةٌ : فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2877غَلِطَ الْخَارِصُ أَوْ ظَلَمَ - فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - : رَدَّ الْوَاجِبَ إلَى الْحَقِّ ، فَأُعْطِيَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا نَقَصَ ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ } وَالزِّيَادَةُ مِنْ الْخَارِصِ ظُلْمٌ لِصَاحِبِ الثَّمَرَةِ بِلَا شَكٍّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190وَلَا تَعْتَدُوا } فَلَمْ يُوجِبْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى صَاحِبِ الثَّمَرَةِ إلَّا الْعُشْرَ ، لَا أَقَلُّ وَلَا أَكْثَرُ ، أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، لَا أَقَلُّ وَلَا أَكْثَرُ ، وَنُقْصَانُ الْخَارِصِ ظُلْمٌ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَإِسْقَاطٌ لِحَقِّهِمْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ إثْمٌ وَعُدْوَانٌ .