657 - مسألة :
وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين ، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت ، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه ؟ - : حدثنا ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد ، أو جمع ، أو درس ، أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك - : فيسقطه من الزكاة حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد ، ابن عباس ، في الرجل ينفق على ثمرته ، قال أحدهما : يزكيها ، وقال الآخر : يرفع النفقة ويزكي ما بقي . وابن عمر
وعن : أنه يسقط مما أصاب النفقة ، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى ، وإلا فلا ؟ قال عطاء : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير : الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ; ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل ; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة ؟ وهذا قول أبو محمد ، مالك ، والشافعي ، وأصحابنا ، إلا أن وأبي حنيفة ، مالكا ، وأبا حنيفة في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا والشافعي ; فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها . الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها