660 - مسألة :
وإن ، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط ; وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر . كان زرع ، أو نخل يسقى بعض العام بعين ، أو ساقية من نهر أو بماء السماء ، وبعض العام بنضح ، أو سانية ، أو خطارة ، أو دلو
قال : وقال أبو محمد ، وأصحابه : يزكي على الأغلب من ذلك ; وهو قول رويناه عن بعض السلف - : حدثنا أبو حنيفة حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بكر عن قال قلت ابن جريج : في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها ؟ فقال : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو : ففيه العشر ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل : ففيه نصف العشر قال لعطاء : سمعت أبو الزبير ، جابر بن عبد الله يقولان هذا القول . وعبيد بن عمير
وقال مرة : إن زكاته بالذي غذاه به وتم به ، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه - وقال مرة أخرى : يعطي نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر ، وهكذا قال مالك . الشافعي
قال : قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر ، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء ; بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ; فصح أن أبو محمد فقط : وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر