665 - مسألة : 
فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا ، فسواء تلف ذلك أو بعضه - أكثره أو أقله - إثر إمكان إخراج الزكاة منه ، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر ، بتفريط تلف أو بغير تفريط - : فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه  كما كانت لو لم يتلف ، ولا فرق ; لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال ؟ وإنما قلنا : إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير عين المال الواجبة فيه  لم يجبر على غير ذلك ، والإبل وغيرها في ذلك سواء ، إلا أن تكون مما يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة ، وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الإبل ، لقول الله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					