حدثنا
أحمد بن محمد الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
الحكم بن عتيبة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49194كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وهو باليمن : أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر ، وفيما سقي بالغرب نصف العشر ، وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر } .
وبه إلى
أبي عبيد : ثنا
عثمان بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال {
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها ; وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى - عبد أو أمة - دينار واف أو عدله من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله وذمة رسوله ; ومن منعه منكم فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين } .
فهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهو حديث زكاة البقر بعينه ، ومرسل من طريق
الحكم ، وآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ; فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا
[ ص: 102 ] أخذها فمرسلاتهم هذه صحيحة واجب أخذها ، وإن كانت مرسلاتهم هذه لا تقوم بها حجة فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجة ؟ فإن قيل : فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون : بتلك ، فكيف هذا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : ما قلنا بهذه ولا بتلك ، ومعاذ الله من أن نقول بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن ، ولم نخص منه امرأة ولا عبدا ، وأما بهذه الآثار فلا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا سيما الحنفيين فإنهم خالفوا مرسلات
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ تلك في
nindex.php?page=treesubj&link=2955_2753إسقاط الزكاة عن الأوقاص والعسل - : كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49196أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أتي بوقص البقر والعسل فلم يأخذه ; فقال : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء } فمن الباطل أن يكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؟ ولا يكون حجة إذا لم يوافقهما ، ما ندري أي دين يبقى مع هذا العمل ؟ ونعوذ بالله من الخذلان والضلال ومن أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فإن احتجوا بصحيفة
عمرو بن حزم قلنا : هي منقطعة أيضا لا تقوم بها حجة ،
وسليمان بن داود الجزري - الذي رواها - متفق على تركه وأنه لا يحتج به .
فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها على شيء فدونكموها - : كما حدثنها
حمام بن أحمد قال ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
[ ص: 103 ] سليمان بن داود الجزري ثنا
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وهذه نسخته فذكر الكتاب . وفيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع ، جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفيه أيضا وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار } .
حدثنا
حمام قال : ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أبو عبد الله الكابلي ببغداد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن
عبد الله ،
ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49198عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون الأربعين صدقة ، فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ; فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار } .
قال
أبو أويس : وهذا عن ابني
حزم أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49199فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك - ووالله لو صح شيء من هذا ما ترددنا في الأخذ به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نرى المالكيين والشافعيين ، والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في الأخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المذكور وبصحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ولا بد لهم من ذلك ; أو الأخذ بأن لا
[ ص: 104 ] صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين دينارا إلا بالقيمة بالفضة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب وغيرهم ، وأن يأخذ المالكيون ، والشافعيون بوجوب الأوقاص في الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من
أهل الكتاب ، أو التحكم في الدين بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا ; وهذه والله أخزى في العاجلة والآجلة وألزم وأندم ، ، والحنفيون يقولون : إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سقوط روايته ،
والزهري هو روى صحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في زكاة البقر وتركها ؟ فهلا تركوها وقالوا : لم يتركها لا لفضل علم كان عنده ثم لو صح لهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار بأن في زكاة البقر كزكاة الإبل مثلها في الإسناد وواردة بحكم زائد لا يجوز تركه ، وكان الآخذ بتلك آخذا بهذه ، وكان الآخذ بهذه ، دون تلك عاصيا لتلك ؟ فبطل كل ما موهوا به من طريق الآثار جملة ؟ فإن تعلقوا
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم : الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ منقطع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لم يروه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى محمد - وهو ضعيف - و أما عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهو صحيح ولا يصح هذا القول من أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه ؟ وقد روينا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله خلاف ذلك - ولا حجة في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر ثم إن لججتم في التعلق
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي هاهنا فاسمعوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من هذه الطريق نفسها - : حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان - وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ; فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون ، حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا
[ ص: 105 ] لبون ، حتى تبلغ تسعين ; فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين مسنة .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نرى الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين إلا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في زكاة البقر ، ولا بد لهم من الأخذ بكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في هذا الخبر نفسه ، مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف ، أو ترك الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبوا ؟ لا سيما وبعضهم هول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هذا بأنه مسند فليهنهم خلافه إن كان مسندا ، ولو كان مسندا ما استحللنا خلافه - وبالله تعالى التوفيق .
فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلا ، ولا قياس معهم في ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك - والحمد لله رب العالمين .
أما القول المأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن يعضده ولا سنة صحيحة تنصره ، ولا رواية فاسدة تؤيده ، ولا قول صاحب يشده ، ولا قياس يموهه ، ولا رأي له وجه يسدده .
إلا أن بعضهم قال : لم نجد في شيء من الماشية وقصا من تسعة عشر .
فقيل لهم : ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءا من رأس واحد .
فإن قالوا : أوجبه الدليل .
قيل لهم : كذبتم ما أوجبه دليل قط ، وما جعل الله تعالى رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحده دليلا في دينه : وقد وجدنا الأوقاص تختلف ، فمرة هو في الإبل أربع ، ومرة عشرة ، ومرة
[ ص: 106 ] تسعة ، ومرة أربعة عشر ، ومرة أحد عشر ، ومرة تسعة وعشرين ، ومرة هو في الغنم ثمانون ، ومرة تسعة وسبعون ، ومرة مائة وثمانية وتسعون ، ومرة تسعة وتسعون فأي نكرة في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل ؟ لولا الهوى والجهل فلم يبق إلا ما رويناه من عمل عمال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وعمل
طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ، ومن كبار التابعين جدا -
بالمدينة بحضرة الصحابة فلم ينكروه ؟ فنظرنا في ذلك - : فوجدنا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من طريق إسناد الآحاد ولا من طريق التواتر شيء كما قدمنا ، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غيره ، ولا يحل أن تؤخذ شريعة إلا عن الله تعالى إما من القرآن ، وإما من نقل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد والتواتر بيان زكاة البقر ، ووجدنا الإجماع - المتيقن المقطوع به ، الذي لا خلاف في أن كل مسلم قديما وحديثا قال به ، وحكم به من الصحابة فمن دونهم - قد صح على أن في كل خمسين بقرة : بقرة ; فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه من حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ; فوجب القول به ، وكان ما دون ذلك مختلفا فيه ، ولا نص في إيجابه ; فلم يجز القول به .
وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلم يحل ، أخذ مال مسلم ، ولا إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين ، من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولا يغترن مغتر بدعواهم : أن العمل بقولهم كان مشهورا ; فهذا باطل ، وما كان هذا القول إلا خاملا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يؤخذ إلا عن أقل من عشرة من التابعين ، باختلاف منهم أيضا - وبالله التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ثم استدركنا فوجدنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إنما ذكر فيه فعل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ باليمن في زكاة البقر ; وهو بلا شك قد أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر ، فصار نقله لذلك ، ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - نقلا عن الكافة عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بلا شك ; فوجب القول به .
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَسُورُ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ - عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49194كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ : أَنَّ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غِيلًا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي الْحَالِمِ وَالْحَالِمَةِ دِينَارٌ أَوْ عِدْلُهُ مِنْ الْمُعَافِرِ } .
وَبِهِ إلَى
أَبِي عُبَيْدٍ : ثنا
عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11822أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ {
كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا ; وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - دِينَارٌ وَافٍ أَوْ عِدْلُهُ مِنْ الْمَعَافِرِ ، فَمَنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى رُسُلِي فَإِنَّ لَهُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ; وَمَنْ مَنَعَهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } .
فَهَذِهِ رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ ، وَهُوَ حَدِيثُ زَكَاةِ الْبَقَرِ بِعَيْنِهِ ، وَمُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ
الْحَكَمِ ، وَآخَرُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ ; فَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَاتُهُمْ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ صَحِيحَةٌ وَاجِبًا
[ ص: 102 ] أَخْذُهَا فَمُرْسَلَاتُهُمْ هَذِهِ صَحِيحَةٌ وَاجِبٌ أَخْذُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَاتُهُمْ هَذِهِ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ فَمُرْسَلَاتُهُمْ تِلْكَ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ بِمَا فِي هَذِهِ الْمُرْسَلَاتِ وَلَا تَقُولُونَ : بِتِلْكَ ، فَكَيْف هَذَا ؟ قُلْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : مَا قُلْنَا بِهَذِهِ وَلَا بِتِلْكَ ، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ نَقُولَ بِمُرْسَلٍ لَكِنَّا أَوْجَبْنَا الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ كِتَابِيٍّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَلَمْ نَخُصَّ مِنْهُ امْرَأَةً وَلَا عَبْدًا ، وَأُمًّا بِهَذِهِ الْآثَارِ فَلَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا سِيَّمَا الْحَنَفِيِّينَ فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا مُرْسَلَاتِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ تِلْكَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2955_2753إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْ الْأَوْقَاصِ وَالْعَسَلِ - : كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49196أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقْصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ ; فَقَالَ : كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ } فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ حُجَّةً إذَا وَافَقَ هَوَى الْحَنَفِيِّينَ وَرَأْيَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ؟ وَلَا يَكُونُ حُجَّةً إذَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا ، مَا نَدْرِي أَيُّ دِينٍ يَبْقَى مَعَ هَذَا الْعَمَلِ ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ وَالضَّلَالِ وَمِنْ أَنْ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَانَا فَإِنْ احْتَجُّوا بِصَحِيفَةِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قُلْنَا : هِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ ،
وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْجَزَرِيُّ - الَّذِي رَوَاهَا - مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
فَإِنْ أَبَيْتُمْ وَلَجَجْتُمْ وَظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ شَدَدْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ فَدُونَكُمُوهَا - : كَمَا حَدَّثْنَهَا
حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ
[ ص: 103 ] سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْجَزَرِيِّ ثنا
الزُّهْرِيُّ عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ الْكِتَابَ . وَفِيهِ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِيهِ أَيْضًا وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ } .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ قَالَ : ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَابُلِيِّ بِبَغْدَادَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49198عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ وَفِيهِ الزَّكَاةُ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ الذَّهَبَ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي قِيمَةِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ; فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ } .
قَالَ
أَبُو أُوَيْسٍ : وَهَذَا عَنْ ابْنَيْ
حَزْمٍ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49199فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ الثَّلَاثِينَ فَفِيهَا فَحْلٌ جَذَعٌ ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
أَبُو أُوَيْسٍ ضَعِيفٌ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ ذَلِكَ - وَوَاللَّهِ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَا تَرَدَّدْنَا فِي الْأَخْذِ بِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا نَرَى الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ ، وَالْحَنَفِيِّينَ إلَّا قَدْ انْحَلَّتْ عَزَائِمُهُمْ فِي الْأَخْذِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ الْمَذْكُورِ وَبِصَحِيفَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنِ حَزْمٍ ، وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ; أَوْ الْأَخْذِ بِأَنْ لَا
[ ص: 104 ] صَدَقَةَ فِي ذَهَبٍ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إلَّا بِالْقِيمَةِ بِالْفِضَّةِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ بِوُجُوبِ الْأَوْقَاصِ فِي الدَّرَاهِمِ وَبِإِيجَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ التَّحَكُّمِ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ فَيَأْخُذُوا مَا اشْتَهَوْا وَيَتْرُكُوا مَا اشْتَهَوْا ; وَهَذِهِ وَاَللَّهِ أَخْزَى فِي الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ وَأَلْزَمُ وَأَنْدَمُ ، ، وَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ : إنَّ الرَّاوِيَ إذَا تَرَكَ مَا رَوَى دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سُقُوطِ رِوَايَتِهِ ،
وَالزُّهْرِيُّ هُوَ رَوَى صَحِيفَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَتَرَكَهَا ؟ فَهَلَّا تَرَكُوهَا وَقَالُوا : لَمْ يَتْرُكْهَا لَا لِفَضْلِ عِلْمٍ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ لَكَانَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ كَزَكَاةِ الْإِبِلِ مِثْلُهَا فِي الْإِسْنَادِ وَوَارِدَةٌ بِحُكْمٍ زَائِدٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، وَكَانَ الْآخِذُ بِتِلْكَ آخِذًا بِهَذِهِ ، وَكَانَ الْآخِذُ بِهَذِهِ ، دُونَ تِلْكَ عَاصِيًا لِتِلْكَ ؟ فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ جُمْلَةً ؟ فَإِنْ تَعَلَّقُوا
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=32وَمُعَاذٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قُلْنَا لَهُمْ : الْخَبَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - و أَمَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سِوَاهُ ؟ وَقَدْ رُوِّينَا قَبْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خِلَافَ ذَلِكَ - وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ صَاحِبٍ إذَا خَالَفَهُ صَاحِبٌ آخَرُ ثُمَّ إنْ لَجَجْتُمْ فِي التَّعَلُّقِ
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ هَاهُنَا فَاسْمَعُوا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نَفْسِهَا - : حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ - وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ; فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ : الْجَمَلُ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا
[ ص: 105 ] لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ; فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيِّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ .
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيِّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا نَرَى الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ إلَّا قَدْ بَرُدَ نَشَاطُهُمْ فِي الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ ، وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْأَخْذِ بِكُلِّ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ ، مِمَّا خَالَفُوهُ وَأَخَذَ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنْ السَّلَفِ ، أَوْ تَرْكِ الِاحْتِجَاجَ بِمَا لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ التَّلَاعُبِ بِالسُّنَنِ وَالْهَزْلِ فِي الدِّينِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَحَبُّوا وَيَتْرُكُوا مَا أَحَبُّوا ؟ لَا سِيَّمَا وَبَعْضُهُمْ هَوَّلَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ هَذَا بِأَنَّهُ مُسْنَدٌ فَلْيَهِنْهُمْ خِلَافُهُ إنْ كَانَ مُسْنَدًا ، وَلَوْ كَانَ مُسْنَدًا مَا اسْتَحْلَلْنَا خِلَافَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَلَمْ يَبْقَ لِمَنْ قَالَ بِالتَّبِيعِ وَالْمُسِنَّةِ فَقَطْ فِي الْبَقَرِ حُجَّةٌ أَصْلًا ، وَلَا قِيَاسَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ جُمْلَةً بِلَا شَكٍّ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
أُمًّا الْقَوْلُ الْمَأْثُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لَا قُرْآنٌ يُعَضِّدُهُ وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ تَنْصُرُهُ ، وَلَا رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ تُؤَيِّدُهُ ، وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ يَشُدُّهُ ، وَلَا قِيَاسٌ يُمَوِّهُهُ ، وَلَا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ يُسَدِّدُهُ .
إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : لَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَقْصًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ .
فَقِيلَ لَهُمْ : وَلَا وَجَدْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ زَكَاةِ الْمَوَاشِي جُزْءًا مِنْ رَأْسٍ وَاحِدٍ .
فَإِنْ قَالُوا : أَوْجَبَهُ الدَّلِيلُ .
قِيلَ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ مَا أَوْجَبَهُ دَلِيلٌ قَطُّ ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأْيَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ وَحْدَهُ دَلِيلًا فِي دِينِهِ : وَقَدْ وَجَدْنَا الْأَوْقَاصَ تَخْتَلِفُ ، فَمَرَّةً هُوَ فِي الْإِبِلِ أَرْبَعٌ ، وَمَرَّةً عَشْرَةٌ ، وَمَرَّةً
[ ص: 106 ] تِسْعَةٌ ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَمَرَّةً أَحَدَ عَشَرَ ، وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً هُوَ فِي الْغَنَمِ ثَمَانُونَ ، وَمَرَّةً تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَمَرَّةً مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَمَرَّةً تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَأَيُّ نَكِرَةٍ فِي أَنْ تَكُونَ تِسْعَةَ عَشَرَ إذَا صَحَّ بِذَلِكَ دَلِيلٌ ؟ لَوْلَا الْهَوَى وَالْجَهْلُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ عَمَلِ عُمَّالِ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَمَلِ
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ جِدًّا -
بِالْمَدِينَةِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ - : فَوَجَدْنَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا مِنْ طَرِيقِ إسْنَادِ الْآحَادِ وَلَا مِنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ شَيْءٌ كَمَا قَدَّمْنَا ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ تُؤْخَذَ شَرِيعَةٌ إلَّا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إمَّا مِنْ الْقُرْآنِ ، وَإِمَّا مِنْ نَقْلٍ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ وَالتَّوَاتُرِ بَيَانُ زَكَاةِ الْبَقَرِ ، وَوَجَدْنَا الْإِجْمَاعَ - الْمُتَيَقَّنَ الْمَقْطُوعَ بِهِ ، الَّذِي لَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ قَدِيمًا وَحَدِيثًا قَالَ بِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمِنْ دُونِهِمْ - قَدْ صَحَّ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً : بَقَرَةٌ ; فَكَانَ هَذَا حَقًّا مَقْطُوعًا بِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ ، وَكَانَ مَا دُونَ ذَلِكَ مُخْتَلِفًا فِيهِ ، وَلَا نَصَّ فِي إيجَابِهِ ; فَلَمْ يَجُزْ الْقَوْلُ بِهِ .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَلَمْ يَحِلَّ ، أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ ، وَلَا إيجَابُ شَرِيعَةٍ بِزَكَاةٍ مَفْرُوضَةٍ بِغَيْرِ يَقِينٍ ، مِنْ نَصٍّ صَحِيحٍ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَا يَغْتَرَّنَّ مُغْتَرٌّ بِدَعْوَاهُمْ : أَنَّ الْعَمَلَ بِقَوْلِهِمْ كَانَ مَشْهُورًا ; فَهَذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ إلَّا خَامِلًا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يُؤْخَذُ إلَّا عَنْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، بِاخْتِلَافٍ مِنْهُمْ أَيْضًا - وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : ثُمَّ اسْتَدْرَكْنَا فَوَجَدْنَا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ إنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ فِعْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ ; وَهُوَ بِلَا شَكٍّ قَدْ أَدْرَكَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذًا وَشَهِدَ حُكْمَهُ وَعَمَلَهُ الْمَشْهُورَ الْمُنْتَشِرَ ، فَصَارَ نَقْلُهُ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ عَنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَقْلًا عَنْ الْكَافَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ بِلَا شَكٍّ ; فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ .