677 - مسألة : 
والزكاة واجبة ، في الإبل ، والبقر ، والغنم بانقضاء الحول  ، ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي - وهو المصدق - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ، وأصحابنا ؟ وقال  مالك  ،  وأبو ثور    : لا تجب الزكاة إلا بمجيء المصدق ؟ ثم تناقضوا فقالوا : إن أبطأ المصدق عاما أو عامين  لم تسقط الزكاة بذلك ; ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي ، وإنما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب ; لا يقبض ما لم يجب ، ولا بإسقاط ما وجب ؟  [ ص: 144 ] ولا خلاف بين أحد من الأمة - وهم في الجملة - في أن المصدق لو - جاء قبل تمام الحول  لما جاز أن يعطى منها شيئا ، فبطل أن يكون الحكم لمجيء الساعي ؟ ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته ، أو أميره ، أو بعثه من لا تجب طاعته ، فإن بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة ، فإذ ليس هو ذلك فلا يجزئ ما قبض ، والزكاة باقية وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد ; لأن الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة . 
وإن كان بعثه من تجب طاعته ، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها ، أو لا يضعها مواضعها ، فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه ; لأنه هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه فقد تعدى ، والتعدي مردود ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					