699 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25302_3084أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها ، أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها أو من له قبضها نظرا لأنها لأهلها - : فجائز للذي أعطاها أن يشتريها ، وكذلك لو رجعت إليه بهبة ، أو هدية ، أو ميراث ، أو صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة ، ولا يجوز له شيء من ذلك ألبتة قبل أن
[ ص: 225 ] يدفعها ; لأنه ابتاع شيئا غير معين ; وهذا لا يجوز ; لأنه لا يدري ما الذي ابتاع ، ولم يعط الزكاة التي افترض الله تعالى عليه أن يؤديها إلى أهلها ، وبهذا نفسه يحرم عليه أن يعطي غير ما لزمه القيمة ، وأما بعد أن يؤديها إلى أهلها فإن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر ، وباعها الآخذ كما أبيح له ، ولم يجز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، واحتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49278 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه بائعه برخص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حمل على فرس في سبيل الله تعالى ، فوجد فرسا من ضئضئها يعني من نسلها - فأراد أن يشتريه ، فنهي "
ونحو هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، ولا يصح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وكل هذا لا حجة لهم فيه ; لأن فرس
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - كان بنص الحديث - حمل عليه في سبيل الله ، فصار حبسا في هذا الوجه ، فبيعه إخراج له عما سبل فيه ، ولا يحل هذا أصلا ; فابتياعه حرام على كل أحد ، وكذلك القول في الخبرين الآخرين ، لو صحا ، لا سيما ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي أنه نهى نتاجها ، وهذه صفة الحبس .
وأما ما لم يحرم بيعه وكان صدقة مطلقة يملكها المتصدق بها عليه ويبيعها إن شاء - فليس ابتياع المتصدق بها عودا في صدقته ، لا في اللغة ، ولا في الديانة ; لأن العود في الصدقة هو انتزاعها وردها إلى نفسه بغير حق ، وإبطال صدقته بها فقط ،
[ ص: 226 ] والحاضرون من المخالفين يجيزون أن يملكها المتصدق بها بالميراث ، وقد عادت إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق ; فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
آدم ثنا الحكم بن
عتيبة عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49279عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، فقلت : هذا مما تصدق به على بريرة . فقال : هو لها صدقة ولنا هدية }
حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا
الحميدي ثنا
سفيان ثنا
الزهري أنه سمع
عبيد الله السباق أنه سمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49280 nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية أم المؤمنين تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل من طعام ؟ فقلت : لا ، إلا عظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال : قربيه فقد بلغت محلها } . ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه وسلم فقد استباحها بعد بلوغها محلها ، إذ رجعت إليه بالهدية .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
أبو داود ثنا
الحسن بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني . }
[ ص: 227 ] فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز
nindex.php?page=treesubj&link=27946_25302_3084ابتياع الصدقة ، ولم يخص المتصدق بها من غيره .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا تشتر الصدقة حتى تعقل - : يعني حتى تؤديها - : وهذا نص قولنا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصدقة قال : إن اشتريتها أو ردت عليك ، أو ورثتها حلت لك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من تصدق بصدقة فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير الذي تصدق بها عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها إذا انتقلت عن الذي تصدق بها عليه إلى غيره ; ولا فرق عندنا بين الأمرين ، وقولنا هذا هو قول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والأوزاعي ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يستحبه ، ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأجاز رجوعها إليه بالميراث .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع إليه بالميراث تصدق به ، ويفتي بذلك ، فخرج قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أن يكون له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم موافق .
699 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25302_3084أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمُصَدِّقِ الْمَأْمُورِ بِقَبْضِهَا فَبَاعَهَا مَنْ قَبَضَ حَقَّهُ فِيهَا أَوْ مَنْ لَهُ قَبْضُهَا نَظَرًا لِأَنَّهَا لِأَهْلِهَا - : فَجَائِزٌ لِلَّذِي أَعْطَاهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِهِبَةٍ ، أَوْ هَدِيَّةٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ ، أَوْ صَدَاقٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ سَائِرِ الْوُجُوهِ الْمُبَاحَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ
[ ص: 225 ] يَدْفَعَهَا ; لِأَنَّهُ ابْتَاعَ شَيْئًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ; وَهَذَا لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا الَّذِي ابْتَاعَ ، وَلَمْ يُعْطِ الزَّكَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَى أَهْلِهَا ، وَبِهَذَا نَفْسِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَ مَا لَزِمَهُ الْقِيمَةُ ، وَأَمَّا بَعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } فَهُوَ قَدْ أَدَّى صَدَقَةَ مَالِهِ كَمَا أُمِرَ ، وَبَاعَهَا الْآخِذُ كَمَا أُبِيحَ لَهُ ، وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ; وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ; وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49278 nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَوَجَدَ فَرَسًا مِنْ ضِئْضِئِهَا يَعْنِي مِنْ نَسْلِهَا - فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَنُهِيَ "
وَنَحْوَ هَذَا أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّ فَرَسَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - كَانَ بِنَصِّ الْحَدِيثِ - حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَصَارَ حَبْسًا فِي هَذَا الْوَجْهِ ، فَبَيْعُهُ إخْرَاجٌ لَهُ عَمَّا سُبِّلَ فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ هَذَا أَصْلًا ; فَابْتِيَاعُهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، لَوْ صَحَّا ، لَا سِيَّمَا ، وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ نَهَى نِتَاجَهَا ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْحَبْسِ .
وَأَمَّا مَا لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهُ وَكَانَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً يَمْلِكُهَا الْمُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ وَيَبِيعُهَا إنْ شَاءَ - فَلَيْسَ ابْتِيَاعُ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا عَوْدًا فِي صَدَقَتِهِ ، لَا فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الدِّيَانَةِ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الصَّدَقَةِ هُوَ انْتِزَاعُهَا وَرَدُّهَا إلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِبْطَالُ صَدَقَتِهِ بِهَا فَقَطْ ،
[ ص: 226 ] وَالْحَاضِرُونَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ يُجِيزُونَ أَنْ يَمْلِكَهَا الْمُتَصَدِّقُ بِهَا بِالْمِيرَاثِ ، وَقَدْ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ كَمَا عَادَتْ بِالشِّرَاءِ وَلَا فَرْقَ ; فَصَحَّ أَنَّ الْعَوْدَ هُوَ مَا ذَكَرْنَا فَقَطْ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
آدَم ثنا الْحَكَمُ بْنُ
عُتَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
الْأَسْوَدِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49279عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقُلْتُ : هَذَا مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ }
حَدَّثَنَا
حُمَامُ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16905مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ثنا
الْحُمَيْدِيُّ ثنا
سُفْيَانُ ثنا
الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ
عُبَيْدَ اللَّهِ السَّبَّاقَ أَنَّهُ سَمِعَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49280 nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، إلَّا عَظْمًا أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا } . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اسْتَبَاحَهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا مَحِلَّهَا ، إذْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِالْهَدِيَّةِ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ . }
[ ص: 227 ] فَهَذَا نَصٌّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=27946_25302_3084ابْتِيَاعِ الصَّدَقَةِ ، وَلَمْ يَخُصَّ الْمُتَصَدِّقَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَشْتَرِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْقِلَ - : يَعْنِي حَتَّى تُؤَدِّيَهَا - : وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ : إنْ اشْتَرَيْتهَا أَوْ رُدَّتْ عَلَيْك ، أَوْ وَرِثْتهَا حَلَّتْ لَك ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَا يَبْتَاعَهَا حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يُجِيزُ لِلْمُتَصَدِّقِ بِالصَّدَقَةِ ابْتِيَاعَهَا إذَا انْتَقَلَتْ عَنْ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ ; وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ
عِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَسْتَحِبَّهُ ، وَمَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَأَجَازَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَرَجَعَ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَيُفْتِي بِذَلِكَ ، فَخَرَجَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُوَافِقٌ .