709 - مسألة : . وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ، ولا عن أمه ، ولا عن زوجته ، ولا عن ولده ، ولا أحد ممن تلزمه نفقته ، ولا تلزمه إلا عن نفسه ، ورقيقه فقط
ويدخل في : الرقيق أمهات الأولاد ، والمدبرون ، غائبهم وحاضرهم . وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي سليمان ، وغيرهم . وسفيان الثوري
وقال ، مالك : يخرجها عن زوجته ، وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا يخرجها عن أجيره . والشافعي
وقال : يخرجها عن زوجته ، وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة ، فإن كانت أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه ، ولا عن رقيق امرأته . الليث
قال : ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبرا رواه أبو محمد عن إبراهيم بن أبي يحيى جعفر بن محمد عن أبيه { } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة [ ص: 260 ] الفطر على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى ، ممن تمونون : وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن أبو محمد لا يقول بالمرسل ، ثم أخذ هاهنا بأنتن مرسل في العالم ، من رواية الشافعي ابن أبي يحيى . وحسبنا الله ونعم الوكيل . وأصحابه يقولون : المرسل كالمسند ، ويحتجون برواية كل كذاب ، وساقط ; ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راويه وتناقضوا فقالوا : لا يزكي زكاة الفطر عن زوجته ، وعليه - فرض - أن يضحي عنها فحسبكم بهذا تخليطا . وأبو حنيفة
وأما تقسيم فظاهر الخطأ . الليث
وأما المالكيون فاحتجوا بهذا الخبر ثم خالفوه ; فلم يروا أن يؤدي ، وهو ممن يمون ؟ قال زكاة الفطر عن الأجير : إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محمد : هو إيجاب لها عليهم ، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص ، وهو الرقيق فقط ، قال تعالى : { زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
قال : وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها ، بالنص الذي أوردنا - وبالله تعالى التوفيق ؟ أبو محمد